يتقدم طالب الزواج للبنت التى يرغب بالزواج بها بشبكه من الذهب او غيره و يتقدم بهدايا حتى الزواج و هذا تصرف لا يخضع لاحكام الشريعه الاسلاميه و انما تنظمه قانونا نصوص عقد الهبه التى ينظمها القانون المدنى . مما يوضح لنا ان طالب الزواج غير ملزم بتقديم تلك الهدايا و لكن اذا قدمها . تصبح هبه يدويه
فأن لم يتم الزواج و تم العدول عن الخطبه ففى هذه الحاله يكون استرداد الشبكه و الهدايا يخضع لاحكام القانون المدنى و من ثم يحق لطالب الزواج فى حاله العدول استرداد كل ذلك و لكن يشترط ان تكون الهدايا و الشبكه موجودين بالفعل فأن كانت تلك الهدايا قد اهلكت فلا يجوز المطالبه بها لان الرجوع فى الهبه يشترط وجود الشئ بالفعل .
لانه فى حاله فسخ الخطبه يحدث تعنت من المخطوبه و اسرتها و قد قدر المشرع ذلك فالخلاصه ان تمكن الطالب من اثبات عدم هلاك الشبكه و الهدايا فيجوز له استردادها عينا او استرداد قيمتها نقدا و هو ما يسمى التنفيذ بطريق التعويض
و يجوز اثبات الرجوع فى الهبه بجميع طرق الاثبات المقرره قانونا . و لكن اذا ادعت الخطيبه هلاك الشبكه و الهدايا فيتعين عليها اثبات ذلك فأن عجزت عن اثبات كيفيه الهلاك فأنه يجب الزامها بأداء الشبكه و الهدايا .
* و طالما ان المشرع قد نظم احكام الشبكه و الهدايا فى حاله العدول عن الخطبه بنصوص و قواعد عقد الهبه فى القانون المدنى .
* و من ثم لا يجوز الاحتجاج عليه بالعرف السائد فى المجتمع
*و لا يجوز الاستناد الى احكام الشريعه الا سلاميه فى تلك النقطه
و ذلك لان الشبكه و الهدايا ليست شرط من شروط الزواج اذ ينعقد الزواج بدونها و من ثم فقد استقر القضاء على اخضاعها لاحكام عقد الهبه على اساس ان الشبكه و الهدايا اوهبت كا تمهيدا لعقد الزواج اى ان الهبه هنا مرتبطه بشرط الزواج ففسخ الخطبه هنا يمتد اثره الى عقد الهبه ايضا . و قد استقر قضاء النقض فى العديد من احكامه على تلك القاعده .
بناء عليه
فأنه يحق للخاطب استرداد كل ما انفقه من شبكه او هدايا لخطيبته فى حاله فسخ الخطبه
تعليقات
إرسال تعليق