قانون الايجار الجديد القانون رقم 164 لسنه 2025 بشأن بعض الاحكام المتعلقه بقوانين ايجار الاماكن و اعاده تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر
قانون الايجار الجديد
القانون رقم 164 لسنه 2025
بشأن بعض الاحكام المتعلقه بقوانين ايجار الاماكن و اعاده تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر
اهم النقاط
اولا : انتهاء عقود الايجار بعد سبع سنوات بالنسبه للغرض السكنى ، و بعد خمس سنوات لغير الغرض السكنى .
ثانيا : تشكل فى كل محافظه لجان لتحديد سعر الايجار خلال المده المذكوره بخصوص اغراض السكنى بناء على الموقع ، و مستوى البناء ، و المرافق ، شبكه المواصلات ، و الخدمات بأنواعها .
ثالثا : بدايه من شهر سبتمبر 2025 يكون سعر الايجار :-
* المناطق المتميزه بواقع 20 ضعف الايجار الحالى و بحد ادنى 1000 جنيه .
* المناطق المتوسطه و الاقتصاديه 10 اضعاف الايجار الحالى و بحد ادنى 400 جنيه للمناطق المتوسطه و 250 جنيه للمناطق الاقتصاديه
و يلتزم المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيه من بدايه شهر سبتمبر 2025 و فى حاله وجود فرق عند تسعير المنطقه يلتزم بسداده على اقساط شهريه خلال مده مساويه للمده التى استحقت عنها .
رابعا : يكون الايجار من اول شهر سبنمبر 2025 لأغراض غير السكنى خمسة امثال القيمه الايجاريه الحاليه بزياده سنويه 15 % .
خامسا : فضلا عن أسباب الاخلاء المبينه بالماده 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 و التى اباحها القانون الجديد ( حالات الهدم الكلى او الجزئى ، عدم دفع الاجره خلال 15 يوم من تاريخ الانذار بالطرد لعدم سداد الايجار ، حالات الايجار من الباطن ، التنازل ، الايجارات بطريقه مقلقه للراحه او ضاره بسلامه المبنى ) اضاف القانون سببين من اسباب الاخلاء الى الاسباب السابق ذكرها و هم :-
* اذا ثبت ترك المستأجر المكان مغلق لمده سنه ( و لكن لم يوضح القانون طريق لكيفيه اثبات غلق المكان مما سيسمح بالتلاعب بهذه النقطه ، و لم يوضح ايضا هل السنه سابقه على بدء صدور القانون الجديد او ستكون السنه لاحقه على تاريخ العمل بهذا القانون ) .
* اذا ثبت ان المستأجر يمتلك وحده اخرى صالحه لنفس غرض العين المؤجره فى الاستخدام ( اى بنفس المدينه او المكان و ذلك حتى تكون الوحده صالحه لنفس الغرض فى الاستخدام كما نص القانون الجديد .
سادسا : اشار القانون الجديد الى انه فى حاله امتناع المستأجر عن الاخلاء و التسليم يكون الحق للمالك فى اللجوء الى قاضى الامور الوقتيه مما يعد خطوه جيده فى حل النزاع سريعا دون الاخلال بحق المستأجر فى اللجوء الى القضاء بدعوى موضوعيه و لكن دون وقف امر قاضى الامور الوقتيه ( اى انه سيتم التسليم سريعا و لن تعلق الدعوى التى سيرفعها المستأجر تنفيذ امر قاضى الامور الوقتيه بأخلاء و تسليم الوحده المؤجره .
سابعا : يكون الحق للمستأجر او من امتد اليه عقد الايجار الحق فى طلب وحده سكنيه من الدوله ايجارا اوتمليكا مقابل تسليم العين للمالك ( و لكن هذه الماده تعتبر معلقه على شرط او بمعنى اصح تجعل القانون كاملا بكافه بنوده معلق على شرط اى انه اذا طلب المستأجر من الدوله الوحده السكنيه و لم تسلمها له الدوله لاى سبب من الاسباب فانه لن يحكم اى قاضى سيحكم بفسخ العقد و تسليم الوحده للمالك طالما ان الشرط لم يتحقق .
ما نراه غير صريح فى القانون :-
** حل عملى بخصوص ترك المستأجر للعين مغلقه لمده عام ، و طريقه جديده لأثبات الغلق حتى لا تترك لكافه طرق الاثبات فيترتب على ذلك ضياع الحقوق .
** ان القانون معلق على شرط فقد التزمت الدوله بتوفير وحده سكنيه للمستأجرو ربطت تسليم الوحده بتسليم شقه من الدوله - اى انه ان عجزت عن ذلك فلن يتم الحكم النهائى من القضاء بطرد المستأجر و ستظل القضيه معلقه على ذلك الشرط حتى تحققه .
** ان القوانين السابقه سواء القانون رقم 49 لسنه 1977 ، القانون رقم 136 لسنه 1981 ، و القانون رقم 6 لسنه 1997 بتعديل الفقره الثانيه من الماده 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 - سوف يتم تلغى من تلقاء نفسها بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد .
فكان ينبغى على المشرع حساب الزيادات التى صدرت فى تلك القوانين بخصوص سعر ايجار الوحده حتى يتسنى له تحديد الايجار الواجب الاستحقاق ثم تطبق عليه الزياده الوارده بالقانون الجديد - ( لانه لم يكن هناك من كان يطالب بها بسبب زهد قيمتها سابقا اما الان فا الزهيد سيساوى ثمن شبه معقول اليوم و ايضا من الممكن ان يكون سبب لاخلاء الوحده قبل المده المصوص عليها فى القانون الجديد .
تعليقات
إرسال تعليق