التخطي إلى المحتوى الرئيسي

قانون الايجار الجديد القانون رقم 164 لسنه 2025 بشأن بعض الاحكام المتعلقه بقوانين ايجار الاماكن و اعاده تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر

 قانون الايجار الجديد 

القانون رقم 164 لسنه 2025 

بشأن بعض الاحكام المتعلقه بقوانين ايجار الاماكن و اعاده تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر

 اهم النقاط 

اولا : انتهاء عقود الايجار بعد سبع سنوات بالنسبه للغرض السكنى ، و بعد خمس سنوات لغير الغرض السكنى .

ثانيا : تشكل فى كل محافظه لجان لتحديد سعر الايجار خلال المده المذكوره بخصوص اغراض السكنى  بناء على الموقع ، و مستوى البناء ، و المرافق ، شبكه المواصلات ، و الخدمات بأنواعها .

ثالثا : بدايه من شهر سبتمبر 2025 يكون سعر الايجار :-

* المناطق المتميزه بواقع 20 ضعف الايجار الحالى و بحد ادنى 1000 جنيه .

* المناطق المتوسطه و الاقتصاديه 10 اضعاف الايجار الحالى و بحد ادنى 400 جنيه للمناطق المتوسطه و 250 جنيه للمناطق الاقتصاديه

و يلتزم المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيه من بدايه شهر سبتمبر 2025 و فى حاله وجود فرق عند تسعير المنطقه يلتزم بسداده على اقساط شهريه خلال مده مساويه للمده التى استحقت عنها .

رابعا : يكون الايجار من اول شهر سبنمبر 2025 لأغراض غير السكنى خمسة امثال القيمه الايجاريه الحاليه بزياده سنويه 15 % .

خامسا : فضلا عن أسباب الاخلاء المبينه بالماده 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 و التى اباحها القانون الجديد ( حالات الهدم الكلى او الجزئى ، عدم دفع الاجره خلال 15 يوم من تاريخ الانذار بالطرد لعدم سداد الايجار ، حالات الايجار من الباطن ، التنازل ، الايجارات بطريقه مقلقه للراحه او ضاره بسلامه المبنى ) اضاف القانون سببين من اسباب الاخلاء الى الاسباب السابق ذكرها و هم :-

* اذا ثبت ترك المستأجر المكان مغلق لمده سنه ( و لكن لم يوضح القانون طريق لكيفيه اثبات غلق المكان مما سيسمح بالتلاعب بهذه النقطه ، و لم يوضح ايضا هل السنه سابقه على بدء صدور القانون الجديد او ستكون السنه لاحقه على تاريخ العمل بهذا القانون ) .

* اذا ثبت ان المستأجر يمتلك وحده اخرى صالحه لنفس غرض العين المؤجره فى الاستخدام ( اى بنفس المدينه او المكان و ذلك حتى تكون الوحده صالحه لنفس الغرض فى الاستخدام كما نص القانون الجديد .

سادسا : اشار القانون الجديد الى انه فى حاله امتناع المستأجر عن الاخلاء و التسليم يكون الحق للمالك فى اللجوء الى قاضى الامور الوقتيه  مما يعد خطوه جيده فى حل النزاع سريعا دون الاخلال بحق المستأجر فى اللجوء الى القضاء بدعوى موضوعيه و لكن دون وقف امر قاضى الامور الوقتيه ( اى انه سيتم التسليم سريعا و لن تعلق الدعوى التى سيرفعها المستأجر تنفيذ امر قاضى الامور الوقتيه بأخلاء و تسليم الوحده المؤجره .

سابعا : يكون الحق للمستأجر او من امتد اليه عقد الايجار الحق فى طلب وحده سكنيه من الدوله ايجارا اوتمليكا مقابل تسليم العين للمالك ( و لكن هذه الماده تعتبر معلقه على شرط او بمعنى اصح تجعل القانون كاملا بكافه بنوده معلق على شرط اى انه اذا طلب المستأجر من الدوله الوحده السكنيه و لم تسلمها له الدوله لاى سبب من الاسباب فانه لن يحكم اى قاضى سيحكم بفسخ العقد و تسليم الوحده للمالك طالما ان الشرط لم يتحقق .

ما نراه غير صريح فى القانون :-

** حل عملى بخصوص ترك المستأجر للعين مغلقه لمده عام ، و طريقه جديده لأثبات الغلق حتى لا تترك لكافه طرق الاثبات فيترتب على ذلك ضياع الحقوق .

** ان القانون معلق على شرط فقد التزمت الدوله بتوفير وحده سكنيه للمستأجرو ربطت تسليم الوحده بتسليم شقه من الدوله - اى انه ان عجزت عن ذلك فلن يتم الحكم النهائى من القضاء بطرد المستأجر و ستظل القضيه معلقه على ذلك الشرط حتى تحققه .

** ان القوانين السابقه سواء القانون رقم 49 لسنه 1977 ، القانون رقم 136 لسنه 1981 ، و القانون رقم 6 لسنه 1997 بتعديل الفقره الثانيه من الماده 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 - سوف يتم تلغى من تلقاء نفسها بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد .

فكان ينبغى على المشرع حساب الزيادات التى صدرت فى تلك القوانين بخصوص سعر ايجار الوحده حتى يتسنى له تحديد الايجار الواجب الاستحقاق ثم تطبق عليه الزياده الوارده بالقانون الجديد - ( لانه لم يكن هناك من كان يطالب بها بسبب زهد قيمتها سابقا اما الان فا الزهيد سيساوى ثمن شبه معقول اليوم و ايضا من الممكن ان يكون سبب لاخلاء الوحده قبل المده المصوص عليها فى القانون الجديد .










تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

هدايا الخطبه و الشبكه فى حاله العدول عن الخطبه

 يتقدم طالب الزواج للبنت التى يرغب بالزواج بها بشبكه من الذهب او غيره و يتقدم بهدايا حتى الزواج و هذا تصرف لا يخضع لاحكام الشريعه الاسلاميه و انما تنظمه قانونا نصوص عقد الهبه التى ينظمها القانون المدنى . مما يوضح لنا  ان طالب الزواج غير ملزم بتقديم تلك الهدايا و لكن اذا قدمها . تصبح هبه يدويه  فأن لم يتم الزواج و تم العدول عن الخطبه ففى هذه الحاله يكون استرداد الشبكه و الهدايا يخضع لاحكام القانون المدنى و من ثم يحق لطالب الزواج فى حاله العدول استرداد كل ذلك و لكن يشترط ان تكون الهدايا و الشبكه موجودين بالفعل فأن كانت تلك الهدايا قد اهلكت فلا يجوز المطالبه بها لان الرجوع فى الهبه يشترط وجود الشئ بالفعل . لانه فى حاله فسخ الخطبه يحدث تعنت من المخطوبه و اسرتها و قد قدر المشرع ذلك فالخلاصه ان تمكن الطالب من اثبات عدم هلاك الشبكه و الهدايا فيجوز له استردادها عينا او استرداد قيمتها نقدا و هو ما يسمى التنفيذ بطريق التعويض  و يجوز اثبات الرجوع فى الهبه بجميع طرق الاثبات المقرره قانونا . و لكن اذا ادعت الخطيبه هلاك الشبكه و الهدايا فيتعين عليها اثبات ذلك فأن عجزت عن اثبات كيف...

التعويض نتيجه اهمال الرعايه الطبيه للطلاب و الخريجين ضد وزاره الداخليه

  اقام المستأنفين الدعوى رقم 1034 لسنه 2024 تعويضات القاهره الجديده بموجب صحيفه و طلبو فى ختامها بالزام المستأنف ضدهم بصفتهم بأن يودوا تعويضا عن عن الاضرار الماديه و الادبيه و الاضرار الموروثه و التى اصابت المستأنفين من جراء موت مورثهم ، و الزامهم بأداء تعويض للمستأنفين عن تفويت الفرصه فى ربح محقق الوجود + ربح وجوده فى المستقبل حتميا ، و المستأنفين يتركو امر تقدير التعويض لعداله المحكمه . و ذلك بسبب وفاه مورثهم الطالب بمعهد معاونى الامن الذى كان ضمن الدفعه التاسعه التابعه للسريه السابعه بمعهد معاونى الامن بوادى النطرون بالبحيره و الذى اجتاز كافه الاختبارات الطبيه و البدنيه و تم قبوله بالمعهد بتاريخ 17 / 9 / 2024   ( مما يوكد لنا بما لا يدع مجالا للشك فى ان المتوفى كان على درجه صحيه لائقه و الا لما كان قد تم قبوله بالمعهد ) . والتحق الطالب بالمعهد الا انه توفى يوم 29 / 9 / 2025 نتيجه الاهمال الطبى و مخالفه القوانين المنظمه لوجود الطالب بالمعهد و تركه ينازع الموت دون علاج او حتى متابعه طبيه من متخصص .  فبناء على اقوال الشهود فى تحقيقات النيابه العامه حول واقعه ال...