التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعويض نتيجه اهمال الرعايه الطبيه للطلاب و الخريجين ضد وزاره الداخليه

 اقام المستأنفين الدعوى رقم 1034 لسنه 2024 تعويضات القاهره الجديده بموجب صحيفه و طلبو فى ختامها بالزام المستأنف ضدهم بصفتهم بأن يودوا تعويضا عن عن الاضرار الماديه و الادبيه و الاضرار الموروثه و التى اصابت المستأنفين من جراء موت مورثهم ، و الزامهم بأداء تعويض للمستأنفين عن تفويت الفرصه فى ربح محقق الوجود + ربح وجوده فى المستقبل حتميا ، و المستأنفين يتركو امر تقدير التعويض لعداله المحكمه .

و ذلك بسبب وفاه مورثهم الطالب بمعهد معاونى الامن الذى كان ضمن الدفعه التاسعه التابعه للسريه السابعه بمعهد معاونى الامن بوادى النطرون بالبحيره و الذى اجتاز كافه الاختبارات الطبيه و البدنيه و تم قبوله بالمعهد بتاريخ 17 / 9 / 2024

 

( مما يوكد لنا بما لا يدع مجالا للشك فى ان المتوفى كان على درجه صحيه لائقه و الا لما كان قد تم قبوله بالمعهد ) .

والتحق الطالب بالمعهد الا انه توفى يوم 29 / 9 / 2025 نتيجه الاهمال الطبى و مخالفه القوانين المنظمه لوجود الطالب بالمعهد و تركه ينازع الموت دون علاج او حتى متابعه طبيه من متخصص .

 فبناء على اقوال الشهود فى تحقيقات النيابه العامه حول واقعه الوفاه نستنتج توافر جميع اركان المسؤليه التقصيريه فى حق المستأنف ضدهم .

الا ان محكمه اول درجه فى حكمها الصادر بجلسه 28 / 4 / 2025 قد حكمت برفض الدعوى بسبب عدم ثبوت ركن الخطأ .

مما يشيب ذلك الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب .

لان مجرد مخالفه ما نص عليه القانون يعد سببا كافيا لتوافر ركن الخطأ الذى ادى الى وقوع الضرر و ربط علاقه السببيه بين حدوث الخطأ و وقوع الضرر .

أسباب الأستئناف

أولا : الخطأ فى تطبيق القانون ، الفساد فى الاستدلال .

لقد اسست محكمه أول درجه حكمها برفض الدعوى بناء على انها لم تقف على ثبوت عنصر الخطأ أو الاهمال من جانب المدعى عليهم و ذلك بناء على اتخاذهم الاجراءات والتدابير المتبعه بأرسال الطالب المتوفى الى المستشفى لتلقى العلاج بمستشفى اليوم الواحد ( العيادات الخارجيه و لا يخفى على علم المحكمه ان عيادات اليوم الواحد تلك هى ازهد اماكن العلاج فى مصر) .

**و لكن المحكمه قد اخطأت فى تطبيق القانون فى ذلك الشأن لانه يوجد قانون ينظم حياه الطلاب داخل معهد معاونى الامن و هو القانون رقم 109 لسنه 1971 .

فقد خالفت محكمه اول درجه ما نصت عليه الماده  107من قانون هيئه الشرطه رقم 109 لسنه 1971

 

 

 

"ينظم وزير الداخلية بقرار منه... الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال الشرطة وشروطها، ولعضو هيئة الشرطة الذي يصاب بجرح أو مرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقًا للمستندات المعتمدة من الهيئة الطبية المختصة بعد موافقة مساعد الوزير المختص.

و خالفت محكمه اول درجه ايضا قرار وزير الداخلية رقم 2400 لسنة 2024 ، و قرار وزير الداخلية رقم 575 لسنة 2023 ( اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن ).

وفقًا لتلك للائحة، يتمتع طلاب معاهد معاونى الأمن بالرعاية الصحية المجانية، حيث تتحمل الدولة نفقات العلاج، ويتم تقديم الرعاية الصحية داخل مستشفيات الشرطة، وفقًا للقواعد المعمول بها في هيئة الشرطة .

و خالفت محكمه اول درجه الماده 10 ، الماده 14 القرار الوزارى رقم 286 لسنه 2015 ، و هو القرار الصادر بشأن انشاء معهد معاونى الامن و تحديد نظام القبول فيه و التدريب و المسؤليات ( اللائحه التنظيميه للمعهد ) .

حيث تنص الماده 10 على : تلتزم المعاهد بتوفير الرعايه الصحيه الكامله أثناء فتره الدراسه و التدريب .

و تنص الماده 14 على : تلتزم اداره المعهد بأتخاذ ما يلزم فورا فى حالات الاصابه و المرض ، و يكون نقل الطالب للمستشفيات الشرطيه المتخصصه أول اجراء – ما لم تستوجب الحاله النقل العاجل الى اقرب مستشفى .

فقد اسس الدفاع الدعوى استنادا لتوافر جميع أركان لتوافر المسؤليه التقصيريه فى حق المستأنف ضدهم ( معهد معاونى الامن ) و ذلك استنادا الى مخالفه اللوائح و القوانين المنظمه لعملهم و المنظمه للحياه اليوميه للطلاب داخل المعهد ( حيث ان نظام ذلك المعهد هو اقامه الطلاب به حتى التخرج )  وكان عدم اتباعهم القوانين ادى الى حدوث الاهمال الذى ادى فى وفاه مورث المستأنفين .

فهذه المادة بالاضافه الى قرارت وزير الداخليه المنظمه لمعهد معاونى الامن تُقر بوضوح أن أفراد الشرطة ومن في حكمهم ( مثل طلاب معهد معاونى الأمن ) لهم الحق في العلاج داخل منظومة مستشفيات الشرطة، وليس خارجها إلا وفقًا لتقارير طبية و موافقات رسمية.

و هذا هو القانون المنظم لوجود الطلاب داخل معهد معاونى الامن

 

فبمجرد مخالفه هذا القانون يكون قد توافر عنصر الخطأ فى حق المستأنف ضدهم.

ثانيا : الخطأ فى تطبيق القانون ، الفساد فى الاستدلال .

و ايضا فقد خلت تحقيقات النيابه العامه من سؤال طبيب المعهد و لكن اكتفت بأقوال ممرض المعهد الرقيب أول تمريض بعياده المعهد ، الامر الذى يجعلنا نشك فى وجود طبيب من الاساس بعياده المعهد .

** فقد ارسل المعهد فى تحقيق النيابه العامه حول واقعه الوفاه  زملاء المتوفى  و معلم السريه و الممرض و ظابط التحريات و لكن لم يرسلو طبيب المعهد الامر الذى يجعلنا نشك فى وجود طبيب يتابع حاله الطالب المتوفى منذ بدايه مرضه و حتى وفاته ،

** فضلا عن خلو المحضر المحرر بمعرفه مساعد القائد لقطاع الطلبه

 ( و ثابت به انتقاله لعياده المعهد  ( و وجد فقط ممرض المعهد ( رقيب أول تمريض ) فقط دون اى وجود للطبيب و الا كانت قد اخذت اقواله فى المحضر ،

** و ايضا عند سؤال الممرض فى نفس المحضر اقر بأنه هو المسئول عن متابعه الطلاب صحيا و أتخاذ الاجراءات اللازمه حيالهم و لم يذكر انه يوجد طبيب مسئول ،فضلا عن خلو التحريات و أقوال ظابط التحريات فى تحقيق النيابه عن تواجد طبيب بعياده المعهد أو حتى ذكر أسمه .

و بمجرد عدم ذكر طبيب المعهد يعد قرينه اخرى على الاهمال و عدم اتباع القوانين و اللوائح .

ثالثا : الخطأ فى تطبيق القانون .

عندما بحث الدفاع بسجلات مستشفى اليوم الواحد وجد ان المتوفى قد تم عرضه على طبيب عظام ( بعيادات اليوم الواحد ) و ذلك على الرغم من ان اقوال جميع الشهود تفيد بأنه كان يعانى من ( تورم شديد بالساق اليسرى + ضيق تنفس + الم بالصدر )

**فمن صاحب فكره العرض على طبيب عظام مما يؤكد لنا عدم تواجد طبيب لتشخيص و متابعه الحاله بعياده المعهد و ان الامر كله متروك للمرض .

الامر الذى معه بثبت اهمال المستأنف ضدهم و عدم اهتمامهم بتنفيذ القوانين فكان يجب ارسال الطالب الى مستشفى الشرطه .

 

و ذلك يعد دليل على الاهمال و على توافر ركن الخطأ فى حق المستأنف ضدهم  .

رابعا : الخطأ فى تطبيق القانون ، القصور فى التسبيب .

لقد اسست محكمه اول درجه حكمها بالرفض استنادا الى ان المستأنف ضدهم قد عرضو الطبيب على مستشفى اليوم الواحد و الذى اوصى بعمل اشعه دوبلر على القدم المتورمه و اوصى بالعرض على مختص .

و لا يوجد بالاوراق ما يفيد حتى ان مسؤلى الرعايه الصحيه بالمعهد قد عرضو المريض على مختص او حتى قامو بعمل اشعه على الجزء المتورم .

مما يعد ذلك اهمال فوق اهمال

 الاهمال الاول : هو عدم ارسال الطالب المريض الى مستشفى الشرطه وفقا لنص قانون الشرطه و وفقا للائحه الداخليه للمعهد .

الاهمال الثانى : هو ان مسؤلى الرعايه الصحيه بمعهد معاونى الامن عندما ارسلو المريض لتوقيع الكشف الى دكتور غير متخصص ( دكتور عظام )

لم يكترثو حتى لتنفيذ طلبات ذلك الطبيب و هى ( العرض على طبيب مختص + عمل اشعه دوبلر على الجزء المتورم ) .

مما يعد ذلك دليل على الأهمال و ثبوت ركن الخطأ فى حق المستأنف ضدهم

خامسا : الخطأ فى تطبيق القانون ، القصور فى التسبيب .

ورد بالمحضر رقم 2285 لسنه 2024 و المحرر بداخل المعهد من مساعد القائد لقطاع الطلبه عند بالصفحه 3 عند سؤال زميل المتوفى بالمعهد اقر عند سؤاله عن الاجراءات التى اتخذها معلم السريه عندما اشتد المرض على المتوفى بأن:-

(( هو كان متابع حالته من ساعه ما رجع من المستشفى و كان كل شويه عنده على السرير و قبل ما ينام قاله لو حسيت بحاجه صحينى و لو فى نص الليل ))

 

 

و من السؤال و الاجابه يظهر الاهمال فى :-

الاهمال الاول : و هو عدم وجود طبيب او حتى ممرض يتابع حاله المتوفى .

الاهمال الثانى : و هو ان معلم السريه يتوجب عليه ان ينبه المسؤلين عن الرعايه الصحيه و لكن كان اقصى ما فعله هو الاطمئنان عليه و التنبيه عليه انه لو احتاج حاجه يكلمه .

مما يعد ذلك دليل على الاهمال و ثبوت ركن الخطأ فى حق المستأنف ضدهم .

سادسا : الخطأ فى تطبيق القانون ، القصور فى التسبيب .

ورد بالمحضر رقم 2285 لسنه 2024 و المحرر بداخل المعهد من مساعد القائد لقطاع الطلبه عند بالصفحه 3 عند سؤال الممرض بالمعهد اقر عند سؤاله فى ص2 عند سؤاله عن الوضع الصحى للطالب و الاجراءات المتبعه حياله بأن:-

(( ان المريض كان يحتاج للعرض على طبيب اوعيه دمويه و يحتاج لاشعه طبقا لما قرره الطبيب فى مستشفى اليوم الواحد ( العيادات الخارجيه ) و كان من المقرر عرضه اليوم ))

و من السؤال و الاجابه يتضح لنا الاهمال فوق الاهمال .

الاهمال الاول : انهم ارسلو المريض الى مستشفى غير مستشفيات الشرطه .

الاهمال الثانى : انهم ارسلو المريض الى طبيب غير مختص .

الاهمال الثالث : انهم لم ينفذوا ما صرح به الطبيب ( عرضه على طبيب مختص دكتور اوعيه دمويه + عمل اشعه ، فلم ينفذوا ذلك و عادو به الى المعهد و كانوا هلى حد قول الممرض انه كان مقرر يطلع اليوم اى انه فات اكثر من يوم بدون عرضه على طبيب اوعيه دمويه .

مما يعد دليل على الاهمال و ثبوت ركن الخطأ .

 

 

 

و طبقا لما استقر عليه الفقه فى شرح الماده 163 من القانون المدنى :-

ان الخطأ الغير عمدى يتحقق عندما يقع الاخلال بواجب قانونى ، دون ان تتجه اراده الفاعل الى احداث الضرر

(( عبد الحكم فوده : الخطأ فى نطاق المسؤليه التقصيريه ، دراسه تحليليه فى ضوء الفقه و قضاء النقص ، دار الالفى للنشر 1995 ص 14 )) .

و ايضا استقرت محكمه النقض على ان :-

الخطأ فى المسؤليه التقصيريه هو اخلال بالتزام قانونى .

( الطعن رقم 15112 لسنه 84 جلسه 13 / 1 / 2016 )

الخطأ الموجب للمسؤليه التقصيريه هو الانحراف عن السلوك العادى المألوف و ما يقتضيه من يقظه و تبصر حتى لا يضر بالغير .

( الطعن رقم 12100 لسنه 81 جلسه 15 / 5 / 2013 )

( الطعن رقم 4536 لسنه 80 جلسه 27 / 3 / 2012 س63 ص512 )

المقرر فى قضاء محكمه النقض أن هذه المسؤليه ( المسؤليه التقصيريه ) قامت على فكره الخطأ فهو يتناول الفعل السلبى و الفعل الايجابى و تنصرف دلالته الى مجرد الاهمال و الفعل العمد على حد سواء .

( الطعن رقم 4801 لسنه 69 جلسه 11 / 11 / 2017 )

ان الخطأ الموجب للمسؤليه التقصيريه المنصوص عليها فى الماده 163 من التقنين المدنى هو الاخلال بواجب قانونى ، و لا تقتصر الواجبات القانونيه التى ولئن لم ترد فى نص قانونى الا انها تستمد الزامها من المبادى العامه فى القانون بغير حاجه الى نص خاص يقرر ذلك .

( الطعن 7612 لسنه 80 جلسه 5 / 2 / 2018 )

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمه الموضوع فيها لرقابه محكمه النقض .

                        ( الطعن رقم 833 لسنه 50 جلسه 17 / 2 / 1981 س32 ص534 ق102 )

 

 

تقصير الطبيب او الجهه الطبيه فى تقديم الرعايه الواجبه ، او عدم اتخاذ التدابير اللازمه فى الوقت المناسب ، يعتبر خطأ موجبا للمسؤليه .

( نقض مدنى – الطعن رقم 1435 لسنه 47 ق – جلسه 17 / 6 / 1982 )

وفاه أحد المجندين أو الطلبه نتيجه الاهمال الطبى الجسيم أثناء خدمته أو تدريبه تنشأعنه مسؤليه الجهه الاداريه ، ما دامت قد تقاعست عن تقديم الرعايه الصحيه الواجبه او قصرت فى توفير مستشفى مجهز .

( نقض مدنى – الطعن 2279 لسنه 71 ق – جلسه 26 / 5 / 2002 )

وقوع الضرر بسبب خطأ المستأنف ضدهم .

الضرر هنا يتحقق بوفاه الطالب نتيجه عدم عرضه على مستشفيات الشرطه و الاهمال فى علاجه و عدم عرضه على طبيب مختص .

توافر علاقه السببيه بين حدوث الخطأ و وقوع الضرر

قد نظم قانون الشرطه الماده 107 من القانون 109 لسنه 1971 ،  و قرار وزسر الداخليه رقم 2400 لسنه 2024 ، قرار وزير الداخليه رقم 575 لسنه 2023 ، و القرار الوزارى رقم 286 لسنه 2015 ، نظام الرعايه الصحيه للطلبه و تعد مخالفه كل تلك القوانين و اللوائح كافيه لحدوث الخطأ و وقوع الضرر و توافر علاقه السببيه بن الخطأ و الضرر .

** فلو كان قد تم عرض الطالب على مستشفى الشرطه او طبيب متخصص لما كانت قد حدثت الوفاه .

** و لو كان مسؤلى الرعايه الصحيه بمعهد معاونى الامن قد اتبعو القوانين السابق ذكرها عاليه و التى تنظم حياه الطلاب داخل المعهد لما تدهورت صحته .

و كما هو وارد بشرح علاقه السسببيه فى الماده 163 من القانون المدنى :-

انه يكفى لتحقق رابطه السببيه بين حدوث الخطأ و وقوع الضرر هو انه لا يمكن تخيل وقوع الضرر لولا حدوث الخطأ .

و قد استقرت محكمه النقض على :-

لما كانت رابطه السببيه فى المسؤليه التقصيريه تقوم على الخطأ الجسيم المنتج للضرر و كان الخطأ المنتج هو ما كانت مساهمته لازمه فى احداث الضرر و لم يكن مجرد نتيجه لخطأ اخر .

                                          ( الطعن 8365 لسنه 82 جلسه 8 / 4 / 2019 )

                                                                        

المقرر فى قضاء هذه المحكمه انه متى أثبت المضرور الخطأ و الضرر و كان من شأن ذلك الخطأ ان يحدث هذا الضرر فان القرينه تقوم لصالح المضرور على توافر علاقه السببيه و للمسؤل نقض هذه القرينه باثبات ان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه .

( الطعن رقم 14108 لسنه 80 جلسه 25 / 3 / 2019 )

الامر الذى معه يكون حكم محكمه أول درجه قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب ، مما حدا بالمستأنفين بالتوجه الى عدلكم طعنا على الحكم الصادر من محكمه اول درجه .

** و بناء على ان المستأنف ضدهم قد ادعو انهم اتخذوا كامل التدابير الطبيه تجاه الطالب المتوفى بالمذكره المقدمه منهم بجلسه 3 / 2 / 2024  دون تقديم اى مستندات تفيد ذلك .

فالمستأنفين يتمسكو امام عدلكم بتطبيق نص الماده 20 ، 21 من قانون الاثبات

و ذلك لتوافر ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده 20 من قانون الاثبات المصرى

(يجوز للخصم فى الحالات الاتيه ان يطلب الزام خصمه بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده (ج) اذا استند اليه خصمه فى ايه مرحله من مراحل الدعوى )

و هو ما تحقق بالفعل عندما ادعوا انهم اتخذوا كامل التدابير الطبيه .

و طبقا لنص الماده 21 من قانون الاثبات فأن المستندات التى نطلب الزام الخصم بتقديمها هى

اولا : الملف الطبى للطالب المتوفى / محمد جابر عبد السلام ، موضحا به كل ما اتخذ معه من اختبارت صحيه و اجراءات علاجيه موضحا به تفصيليا ما تلاقاه من رعايه صحيه و ما تم وصفه من ادويه و مواعيد تردده على العياده الصحيه بالمعهد و موضحا به سبب عدم ارساله لتلقى العلاج بمستشفيات الشرطه .

ثانيا : ملف التدريبات للطالب المتوفى / محمد جابر عبد السلام ، موضحا به كل ما قام به من تدريبات بجميع انواعها خلال فتره اقامته فى معهد معاونى الامن بوادى النطرون .

وذلك للأستدلال عن ما تم معه قبل وفاته – كون ان معهد معاونى الامن هو من يملك تلك المستندات وحده دون غيره بسبب اقامه الطالب بالمعهد منذ بدايه فتره الدراسه و حتى الوفاه فاالمستأنفين

 

لا يملكو اى مستندات او معلومات او شهادات طبيه بسبب حجب معهد معاونى الامن بوادى النطرون تلك المستندات عن النيابه العامه فى التحقيق الذى جرى حول وفاه مورث المستأنفين .

و ذلك ايضا لان المستأنف ضدهم قد اقروا بأنهم اتخذوا التدابير اللازمه لعلاج الطالب دون ان يقدموا ما يفيد ذلك .

و لهذه الاسباب و لما سيبديه الدفاع من مستندات بالمرافعه يحق للمستأنقين أقامه هذا الاستئناف

 

بنــــــــــاء عليــــــــه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه و اعلنت المعلن اليهما وسلمتهم صورة من هذه الاستئناف و كلفتهم الحضور امام محكمة                      والكائن مقرها                                       امام الدائرة (        ) بجلستها التى ستنعقد ابتداء  من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها  من  صباح يوم ........... الموافــق      /      /2025 وذلك لسماعها الحكم بالطلبات الاتيــة : ــ

اولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به فى الميعاد .

ثانيا : الغاء حكم محكمه اول درجه و القضاء مجددا بألزام المستأنف ضدهم بصفتهم بأن يودوا للمستأنفين تعويضا عن الاضرار الماديه و الادبيه و الاضرار الموروثه و التى اصابت المستأنفين من جراء موت مورثهم ، و الزامهم بأداء تعويض للمستأنفين عن تفويت الفرصه فى ربح محقق الوجود + ربح وجوده فى المستقبل حتميا ، و المستأنفين يتركو امر تقدير التعويض لعداله المحكمه .

ثالثا : و أحتياطيا تطبيق نص الماده 20 ، 21 من قانون الاثبات بألزام المستأنف ضدهم بتقديم الملف الطبى للطالب المتوفى / ********* مع توضيح ما اتخذه معهد معاونى الامن بوادى النطرون من اجراءات طبيه تجاه المتوفى و ما قام به من تدريبات اثناء فتره اقامته بالمعهد .

رابعا : الزام المستأنف ضدهم بأتعاب المحاماه و المصاريف على درجتى التقاضى

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قانون الايجار الجديد القانون رقم 164 لسنه 2025 بشأن بعض الاحكام المتعلقه بقوانين ايجار الاماكن و اعاده تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر

 قانون الايجار الجديد  القانون رقم 164 لسنه 2025  بشأن بعض الاحكام المتعلقه بقوانين ايجار الاماكن و اعاده تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر  اهم النقاط  اولا : انتهاء عقود الايجار بعد سبع سنوات بالنسبه للغرض السكنى ، و بعد خمس سنوات لغير الغرض السكنى . ثانيا : تشكل فى كل محافظه لجان لتحديد سعر الايجار خلال المده المذكوره بخصوص اغراض السكنى  بناء على الموقع ، و مستوى البناء ، و المرافق ، شبكه المواصلات ، و الخدمات بأنواعها . ثالثا : بدايه من شهر سبتمبر 2025 يكون سعر الايجار :- * المناطق المتميزه بواقع 20 ضعف الايجار الحالى و بحد ادنى 1000 جنيه . * المناطق المتوسطه و الاقتصاديه 10 اضعاف الايجار الحالى و بحد ادنى 400 جنيه للمناطق المتوسطه و 250 جنيه للمناطق الاقتصاديه و يلتزم المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيه من بدايه شهر سبتمبر 2025 و فى حاله وجود فرق عند تسعير المنطقه يلتزم بسداده على اقساط شهريه خلال مده مساويه للمده التى استحقت عنها . رابعا : يكون الايجار من اول شهر سبنمبر 2025 لأغراض غير السكنى خمسة امثال القيمه الايجاريه الحاليه بزياده سنويه 15 % . خامسا : ...

هدايا الخطبه و الشبكه فى حاله العدول عن الخطبه

 يتقدم طالب الزواج للبنت التى يرغب بالزواج بها بشبكه من الذهب او غيره و يتقدم بهدايا حتى الزواج و هذا تصرف لا يخضع لاحكام الشريعه الاسلاميه و انما تنظمه قانونا نصوص عقد الهبه التى ينظمها القانون المدنى . مما يوضح لنا  ان طالب الزواج غير ملزم بتقديم تلك الهدايا و لكن اذا قدمها . تصبح هبه يدويه  فأن لم يتم الزواج و تم العدول عن الخطبه ففى هذه الحاله يكون استرداد الشبكه و الهدايا يخضع لاحكام القانون المدنى و من ثم يحق لطالب الزواج فى حاله العدول استرداد كل ذلك و لكن يشترط ان تكون الهدايا و الشبكه موجودين بالفعل فأن كانت تلك الهدايا قد اهلكت فلا يجوز المطالبه بها لان الرجوع فى الهبه يشترط وجود الشئ بالفعل . لانه فى حاله فسخ الخطبه يحدث تعنت من المخطوبه و اسرتها و قد قدر المشرع ذلك فالخلاصه ان تمكن الطالب من اثبات عدم هلاك الشبكه و الهدايا فيجوز له استردادها عينا او استرداد قيمتها نقدا و هو ما يسمى التنفيذ بطريق التعويض  و يجوز اثبات الرجوع فى الهبه بجميع طرق الاثبات المقرره قانونا . و لكن اذا ادعت الخطيبه هلاك الشبكه و الهدايا فيتعين عليها اثبات ذلك فأن عجزت عن اثبات كيف...