- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
حول توريث الايجار القديم بخصوص مزاوله حرفه او مهنه فقد اجاز القانون طرد ورثه المستأجر لمزاوله نشاط لم يعد يزاوله ورثته على الرغم من ان قانون 136 لسنه 1981 لا ينص على ذلك
ان عقد الايجار سند تلك الدعوى المستأنف حكمها حرر فى الاول من اكتوبر عام 1979م. و انه من العقود الخاضعه للقانون رقم 49 لسنه 1977 . قانون تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر . وذلك طبق لنص الفقره الثانيه من الماده 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 :- على انه اذا كانت العين مؤجره لمزاوله حرفه او مهنه ، فأن العقد لا ينتهى بوفاه المستأجر. * الا انه قد قضت المحكمه الدستوريه العليا بجلسه 22 فبراير 1997 :- بعدم دستوريه الفقره الثانيه من الماده 29 من القانون 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقه بين المؤجر و المستأجر ، و ذلك فيما نصت عليه من استمرار الاجاره التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاوله نشاط حرفى او تجارى لصالح ورثته بعد وفاته . و ذلك ارتكازا على ان عقد الايجار فى الحاله ( الايجار لمزاوله نشاط حرفى ) هو عقد لصيق بشخص المستأجر ، طالما ان العين مؤجره لاعتبار يتعلق بطبيعه الاعمال التى يزاولها المستأجر ، مما مؤداه انقضاء العقد بوفاه الاخير . و ذلك طبقا لنص الماده 602 من القانون المدنى :- اذا مات المستأجر ، جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبو ا...