التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

مذكره بدفاع المتهم فى تزوير توكيلات رسميه و رخصه سياره

آخر المشاركات

حول توريث الايجار القديم بخصوص مزاوله حرفه او مهنه فقد اجاز القانون طرد ورثه المستأجر لمزاوله نشاط لم يعد يزاوله ورثته على الرغم من ان قانون 136 لسنه 1981 لا ينص على ذلك

  ان عقد الايجار سند تلك الدعوى المستأنف حكمها حرر فى الاول من اكتوبر عام 1979م. و انه من العقود الخاضعه للقانون رقم 49 لسنه 1977 . قانون تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر . وذلك طبق لنص الفقره الثانيه من الماده 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 :- على انه اذا كانت العين مؤجره لمزاوله حرفه او مهنه ، فأن العقد لا ينتهى بوفاه المستأجر. * الا انه قد قضت المحكمه الدستوريه العليا بجلسه 22 فبراير 1997 :- بعدم دستوريه الفقره الثانيه من الماده 29 من القانون 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقه بين المؤجر و المستأجر ، و ذلك فيما نصت عليه من استمرار الاجاره التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاوله نشاط حرفى او تجارى لصالح ورثته بعد وفاته . و ذلك ارتكازا على ان عقد الايجار فى الحاله ( الايجار لمزاوله نشاط حرفى ) هو عقد لصيق بشخص المستأجر ، طالما ان العين مؤجره لاعتبار يتعلق بطبيعه الاعمال التى يزاولها المستأجر ، مما مؤداه انقضاء العقد بوفاه الاخير . و ذلك طبقا لنص الماده 602 من القانون المدنى :- اذا مات المستأجر ، جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبو ا...

نموذج لمذكره دفاع لمتهم فى واقعه سرقه ( تلبس )

  أولا : الدفع بأنتقاء اركان جريمه الشروع فى السرقه بركنيها المادى و المعنوى و الذى يتمثل فى انتفاء الركن المادى فا المسروق هنا تم وصوله ليد المتهم عن طريق التسليم الارادى النافى لفعل الاختلاس . و انتفاء القصد الجنائى العام و الخاص و هو عدم وجود الاراده لدى المتهم لأرتكاب الاختلاس بنيه التملك فلا نجد فى الاوراق ما يفيد الاستدلال على توافر القصد الجنائى . و من المتعارف عليه قانونا :- القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجاني وقـــت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه، ولئن كان تحدث الحكم بالإدانة استقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحته إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة وينازع فيها المتهم فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها. لما كان ذلك، وكان مدار دفاع الطاعن على ما سلف بيانه هو انتفاء نية السرقة لديه وكان الحكم لم يعرض لما أثير من انتفاء القصد الجنائي في حقه فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في البيان الموجب لنقضه والإعادة. (الطعن رقم ١٠٣٦٩ لسنة ۷۹ ق جلس...

التعويض نتيجه اهمال الرعايه الطبيه للطلاب و الخريجين ضد وزاره الداخليه

  اقام المستأنفين الدعوى رقم 1034 لسنه 2024 تعويضات القاهره الجديده بموجب صحيفه و طلبو فى ختامها بالزام المستأنف ضدهم بصفتهم بأن يودوا تعويضا عن عن الاضرار الماديه و الادبيه و الاضرار الموروثه و التى اصابت المستأنفين من جراء موت مورثهم ، و الزامهم بأداء تعويض للمستأنفين عن تفويت الفرصه فى ربح محقق الوجود + ربح وجوده فى المستقبل حتميا ، و المستأنفين يتركو امر تقدير التعويض لعداله المحكمه . و ذلك بسبب وفاه مورثهم الطالب بمعهد معاونى الامن الذى كان ضمن الدفعه التاسعه التابعه للسريه السابعه بمعهد معاونى الامن بوادى النطرون بالبحيره و الذى اجتاز كافه الاختبارات الطبيه و البدنيه و تم قبوله بالمعهد بتاريخ 17 / 9 / 2024   ( مما يوكد لنا بما لا يدع مجالا للشك فى ان المتوفى كان على درجه صحيه لائقه و الا لما كان قد تم قبوله بالمعهد ) . والتحق الطالب بالمعهد الا انه توفى يوم 29 / 9 / 2025 نتيجه الاهمال الطبى و مخالفه القوانين المنظمه لوجود الطالب بالمعهد و تركه ينازع الموت دون علاج او حتى متابعه طبيه من متخصص .  فبناء على اقوال الشهود فى تحقيقات النيابه العامه حول واقعه ال...