التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مذكره بدفاع المتهم فى تزوير توكيلات رسميه و رخصه سياره

 

الحاضر مع المتهم طلب اصليا و احتياطيا برائته من التهم المنسوبه اليه تأسيسا على :-

1:الدفع بالقصور فى تحقيقات النيابه العامه و الفساد فى الاسناد .

2: الدفع بالقصور و التناقض فى تحريات رجال البحث كونها مكتبيته .

3 : الدفع بعدم معقوليه الواقعه على النحو الوارد بالاوراق و شيوع الاتهام .

4 : الدفع بخلو الاوراق من ثمه دليل يقينى يصح مع الاثبات ..

5: الدفع بانتفاء اركان جريمه الاشتراك فى التزوير و التقليد و استعمال المحررات المزوره .

الدفاع

ان الدفاع يوسس دفاعه على ان دليل الادانه الذى بنت عليه النيابه العامه اتهامها هو فى مضمونه دليل برائته .

اولا القصور فى تحقيقات النيابه العامه و الفساد فى الاسناد .

1 - عدم اتباع نص الماده 29 ا.ج والماده 432 من تعليمات النيابه العامه ندب خبير قسم ابحاث التزييف و التزوير لابداء الرأى حول طبيعه المحررات المزوره المضبوطه . 

* رخصه السياره المزوره . هل هى صادره بالفعل من وحده مرور ميت غمر ام لا ؟

* التوكيل المزور الرقيم ب 192أ . هل ختم شعار الجمهوريه و الختم الكودى لمكتب توثيق تان شبرا . هل هم اختام اصليه ام مقلده على غرار القوالب الصحيحه ؟

حيث ان هذه المسأله من المسائل الفنيه البحته التى لا تستطيع النيابه العامه ان تشق طريقها لابداء الرأى فيها . و كانت تلك المسأله من المسائل الهامه التى كانت بدورها من الممكن ان توصل العداله الى الفاعل الحقيقى و يتضح ذلك  اذا ثبت من خلال تقرير الخبير ان :-

 "الرخصه صادره بالفعل من وحده مرور ميت غمر . ( هنا كان من الممكن التوصل للفاعل )

"او ان التوكيل المصطنع الرقيم 192أ عليه اختام اصليه ام مقلده . (هنا كان من الممكن التوصل للفاعل )

فلا يكفى  الاعتماد على التحريات  فى هذه المسأله ( و التى اكدت ان الرخصه غير صادره من وحده مرور ميت غمر ) و كان لابد من الاستعانه بالخبير .

  ثانيا القصور فى تحريات رجال البحث كونها مكتبيه .

و ان كانت التحريات بمفردها لا تصلح ان تكون دليلا كافيا بذاته او قرينه مستقله على ثبوت الاتهام . الا اننا فى هذه القضيه نجد ان التحريات لم تستطيع التوصل لشئ من الاساس .

ولا نعيب على مجريها حيث انه يتحرى عن جريمه ارتكبت فى غضون عام 2012 . اى انها تمت  قبل 3 سنوات من اصدار النيابه العامه امرها بأجراء التحريات عن الواقعه فى غضون عام 2015 .

فلم تتوصل الى 1 – من يدعى ( مجدى ***** ) كما هو مذكور ( لم نتوصل الى حقيقه الشخص الذى اشترى السياره ماركه فيات 1965 ) .

و هو الشخص الذى كانت بحوزته اللوحات المعدنيه المظبوطه على السياره محل الواقعه و التى بشأنها توجد الاوراق المزوره الرخصه و التوكيل  .

2 – افادت التحريات بأن من يدعى ( نصر محمد كامل محمود ) لا صله له بالواقعه  . فكيف توصل لذلك و هو لم يستطيع التوصل الى خقيقه الشخص الذى اشترى منه السياره ماركه فيات 1965 ؟ .

و هو الشخص المسجله بأسمه السياره ماركه فيات 1965 صاحبه اللوحات المعدنيه المضبوطه على السياره محل الواقعه .

3 – افادت التحريات بأن الاسم المدون على الرخصه و التوكيل المزورين ( منال ****** ) كما هو مذكورفى ص 16 لم تتوصل تحرياتى لحقيقه  هذه الشخصيه و انها غالبا اسم وهمى لا وجود له .

*و لكن افادت التحريات كما هو مذكور فى ص 15 ( ان اللى زورهم المدعو وليد ( المتهم ) بالاشتراك مع شخص اخر مجهول .

*و تناقضت التحريات مع بعضها فى ص 16 ( حين تم سؤال مجرى التحريات عن كيفيه تحصل المدعو وليد ( المتهم ) على السياره و اللوحات المعدنيه محل الضبط ؟

افاد بأن تحرياته لم تتوصل لذلك .

اذن فمن اين توصل الى ان المتهم هو من قام بتزوير الرخصه و التوكيل و قد عجز عن اثبات طريقه تحصله على المضبوطات .

*و ايضا عجز مجرى التحريات عن معرفه ان المتهم هو فى الاساس تاجر سيارات دائم البيع و الشراء للسيارات و هذا العمل هو مصدر دخله الوحيد .

ثالثا : عدم معقوليه الواقعه على النحو الوارد بالاوراق وشيوع الاتهام .

يتضح للدفاع عدم المعقوليه من خلال اقوال المجنى عليه فى محضر الضبط و فى تحقيقات النيابه العامه (ان المتهم هو اللى احضر الرخصه و التوكيلات للمجنى عليه) . و هنا نجد ان المجنى عليه ( مصطفى ) لم يذهب للشهر العقارى مع المتهم لتحرير توكيل بالبيع و لكن المتهم هو الذى حرر التوكيل منفردا بأرادته الحره ذهب الى الشهر العقارى و حرر توكيل ل المجنى عليه بالبيع بصفته وكيلا عن ( منال ) .

و من هنا يتضح لنا توافر حسن النيه لمن هو ماثل الان بقفض الاتهام و يتضح لنا عدم اتصال علمه بأن الرخصه و التوكيل مزورين فهو يعتبر ضحيه عمليه نصب و ليس متهم  .

لانه على افتراض ان المتهم قادر تزوير رخصه وتوكيل  كما تفضلت النيابه و وصفت القضيه

فكان من باب اولى ان يقوم بتزوير التوكيل الثانى و بطاقه رقم قومى بأسم وهمى

 

 

و لكن الدفاع يرى انه هناك مجرم اخر بل عصابه منظمه هى التى استطاعت ان :-

تقوم بتزوير رخصه و توكيل و التحصل على سياره مسروقه و وضع لوحات معدنيه لها تخص سياره اخرى و غالبا قامو بتزوير بطاقه شخصيه بأسم ( منال ) . و جعلو الرخصه المزوره صالحه لمده 3 سنوات حتى لا تنكشف جريمتهم الا بعد وقت طويل

و كان المتهم هو الضحيه الاولى لهم . و كان ( مصطفى هو الضحيه الثانيه لهم ) .

و يتضح للدفاع شيوع الاتهام فى :-

1 – من الممكن ان يكون الفاعل او الشريك من داخل وحده المرور .

2- من الممكن ان يكون الفاعل او الشريك من داخل مكتب توثيق ثان شبرا .

3- من الممكن ان يكون الفاعل او الشريك هو من يدعى ( نصر ***** ) مالك السياره ماركه فيات 1965. و ان عقد بيع السياره و التوكيل الذى قدمه قد حرره بأسم شخص وهمى لابعاد الشبهه عن نفسه  ( خصوصا وان التحريات لم تتوصل الى حقيقه الشخص الذى اقر انه باع له ) .

4- من الممكن ان يكون الفاعل او الشريك هو من يدعى ( مجدى ********* ) الذى انتقلت اليه ملكيه السياره ماركه فيات 1965 .

و خصوصا ان اللوحات المعدنيه محل الاتهام كانت بحوزه شخص من الاثنان (نصر ، مجدى)

5- من الممكن ان يكون الفاعل او الشريك هم من افترضنا انهم عصابه متخصصه ممثله فى اسم ( منال ******* ) .

كل هذه احتمالات لوجود المتهم الحقيقى مرتكب تلك الجرائم . لكن استبعدت النيابه العامه كل هذه الاحتمالات و لم تستطيع التحريات التوصل لشئ .فأسندت الاتهام للمتهم الماثل الان امام عدلكم لانه ببساطه هو الوحيد من هولاء الذى يتضح للنيابه العامه بياناته كامله . و وضوح بياناته لهو قرينه على حسن نيه المتهم و عدم علمه بالتزوير من الاساس .

رابعا : الدفع بخلو الاوراق من ثمه دليل يقينى يصح معه الاتهام .

فقد خلت اوراق القضيه من اى دليل يفيد بأن المتهم قد قام بأرتكاب اى من الجرائم الوارده بأمر الاحاله . فالمتهم ضحيه و ليس مذنب و بناء على تعدد فرضيه الاتهام فأن ذلك يدفعنا للشك فى كون المتهم يعلم بأن المستندات مزوره . لان الشك فى الاتهام دائما يفسر لمصلحه المتهم  

لا بد ان نسأل انفسنا اذا كان المتهم له صله بالتزوير فلماذا لم يقم بتزوير التوكيل الثانى او لماذا لم يقم بتزوير بطاقه بأسم وهمى و ابعد الشبهه عن نفسه ؟؟

اى اذا استطاع ان يخلق مستندات للسياره بأسم منال فلماذا ادخل نفسه بدائره الشك ؟؟

و ايمانا منا بذلك فأننا نلتمس من عداله المحكمه استكتاب المتهم امام خبير الخطوط لأثبات عدم صلته بالمستندات المزوره محل الاتهام .

خامسا : الدفع بانتفاء اركان جريمه التزوير والاشتراك فى التزوير و التقليد و استعمال المحررات المزوره و النصب  .

من المتعارف عليه ان جريمه التزوير من الجرائم العمديه التى لا تقوم الا بتوافر القصد الجنائى فيتعين اتجاه اراده الجانى الى ارتكاب الفعل مع العلم بجميع عناصره و لا يتوفر القصد الجنائى اذا لم يعلم الجانى بماهيه تزويرها لان

لكن فى حالتنا هذه ذهاب المتهم الى الشهر العقارى و تحريره توكيل بالبيع يعد دليلا واضحا على عدم اشتراكه فى التزوير و عدم علمه بأن المستندات التى استعملها مزوره .

فنحن هنا امام حاله لا نجد ادله نستقى منها ثبوت جريمه التزوير و الاشتراك فى التزوير و جريمه التقليد و جريمه الاستعمال اما حاله تخلو من قصد عام و تخلو من القصد الخاص 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قانون الايجار الجديد القانون رقم 164 لسنه 2025 بشأن بعض الاحكام المتعلقه بقوانين ايجار الاماكن و اعاده تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر

 قانون الايجار الجديد  القانون رقم 164 لسنه 2025  بشأن بعض الاحكام المتعلقه بقوانين ايجار الاماكن و اعاده تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر  اهم النقاط  اولا : انتهاء عقود الايجار بعد سبع سنوات بالنسبه للغرض السكنى ، و بعد خمس سنوات لغير الغرض السكنى . ثانيا : تشكل فى كل محافظه لجان لتحديد سعر الايجار خلال المده المذكوره بخصوص اغراض السكنى  بناء على الموقع ، و مستوى البناء ، و المرافق ، شبكه المواصلات ، و الخدمات بأنواعها . ثالثا : بدايه من شهر سبتمبر 2025 يكون سعر الايجار :- * المناطق المتميزه بواقع 20 ضعف الايجار الحالى و بحد ادنى 1000 جنيه . * المناطق المتوسطه و الاقتصاديه 10 اضعاف الايجار الحالى و بحد ادنى 400 جنيه للمناطق المتوسطه و 250 جنيه للمناطق الاقتصاديه و يلتزم المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيه من بدايه شهر سبتمبر 2025 و فى حاله وجود فرق عند تسعير المنطقه يلتزم بسداده على اقساط شهريه خلال مده مساويه للمده التى استحقت عنها . رابعا : يكون الايجار من اول شهر سبنمبر 2025 لأغراض غير السكنى خمسة امثال القيمه الايجاريه الحاليه بزياده سنويه 15 % . خامسا : ...

هدايا الخطبه و الشبكه فى حاله العدول عن الخطبه

 يتقدم طالب الزواج للبنت التى يرغب بالزواج بها بشبكه من الذهب او غيره و يتقدم بهدايا حتى الزواج و هذا تصرف لا يخضع لاحكام الشريعه الاسلاميه و انما تنظمه قانونا نصوص عقد الهبه التى ينظمها القانون المدنى . مما يوضح لنا  ان طالب الزواج غير ملزم بتقديم تلك الهدايا و لكن اذا قدمها . تصبح هبه يدويه  فأن لم يتم الزواج و تم العدول عن الخطبه ففى هذه الحاله يكون استرداد الشبكه و الهدايا يخضع لاحكام القانون المدنى و من ثم يحق لطالب الزواج فى حاله العدول استرداد كل ذلك و لكن يشترط ان تكون الهدايا و الشبكه موجودين بالفعل فأن كانت تلك الهدايا قد اهلكت فلا يجوز المطالبه بها لان الرجوع فى الهبه يشترط وجود الشئ بالفعل . لانه فى حاله فسخ الخطبه يحدث تعنت من المخطوبه و اسرتها و قد قدر المشرع ذلك فالخلاصه ان تمكن الطالب من اثبات عدم هلاك الشبكه و الهدايا فيجوز له استردادها عينا او استرداد قيمتها نقدا و هو ما يسمى التنفيذ بطريق التعويض  و يجوز اثبات الرجوع فى الهبه بجميع طرق الاثبات المقرره قانونا . و لكن اذا ادعت الخطيبه هلاك الشبكه و الهدايا فيتعين عليها اثبات ذلك فأن عجزت عن اثبات كيف...

التعويض نتيجه اهمال الرعايه الطبيه للطلاب و الخريجين ضد وزاره الداخليه

  اقام المستأنفين الدعوى رقم 1034 لسنه 2024 تعويضات القاهره الجديده بموجب صحيفه و طلبو فى ختامها بالزام المستأنف ضدهم بصفتهم بأن يودوا تعويضا عن عن الاضرار الماديه و الادبيه و الاضرار الموروثه و التى اصابت المستأنفين من جراء موت مورثهم ، و الزامهم بأداء تعويض للمستأنفين عن تفويت الفرصه فى ربح محقق الوجود + ربح وجوده فى المستقبل حتميا ، و المستأنفين يتركو امر تقدير التعويض لعداله المحكمه . و ذلك بسبب وفاه مورثهم الطالب بمعهد معاونى الامن الذى كان ضمن الدفعه التاسعه التابعه للسريه السابعه بمعهد معاونى الامن بوادى النطرون بالبحيره و الذى اجتاز كافه الاختبارات الطبيه و البدنيه و تم قبوله بالمعهد بتاريخ 17 / 9 / 2024   ( مما يوكد لنا بما لا يدع مجالا للشك فى ان المتوفى كان على درجه صحيه لائقه و الا لما كان قد تم قبوله بالمعهد ) . والتحق الطالب بالمعهد الا انه توفى يوم 29 / 9 / 2025 نتيجه الاهمال الطبى و مخالفه القوانين المنظمه لوجود الطالب بالمعهد و تركه ينازع الموت دون علاج او حتى متابعه طبيه من متخصص .  فبناء على اقوال الشهود فى تحقيقات النيابه العامه حول واقعه ال...