الحاضر مع المتهم طلب اصليا و احتياطيا برائته من التهم المنسوبه اليه
تأسيسا على :-
1:الدفع بالقصور فى
تحقيقات النيابه العامه و الفساد فى الاسناد .
2: الدفع بالقصور و
التناقض فى تحريات رجال البحث كونها مكتبيته .
3 : الدفع بعدم
معقوليه الواقعه على النحو الوارد بالاوراق و شيوع الاتهام .
4 : الدفع بخلو الاوراق من ثمه دليل يقينى يصح مع الاثبات ..
5: الدفع بانتفاء اركان جريمه الاشتراك فى التزوير و التقليد و استعمال
المحررات المزوره .
الدفاع
ان الدفاع يوسس دفاعه على ان دليل الادانه الذى بنت عليه النيابه العامه
اتهامها هو فى مضمونه دليل برائته .
اولا القصور فى تحقيقات النيابه العامه و الفساد فى الاسناد .
1 - عدم اتباع نص الماده 29 ا.ج والماده 432 من تعليمات النيابه العامه ندب
خبير قسم ابحاث التزييف و التزوير لابداء الرأى حول طبيعه المحررات المزوره
المضبوطه .
* رخصه السياره المزوره . هل هى صادره بالفعل من وحده مرور ميت غمر ام لا ؟
* التوكيل المزور الرقيم ب 192أ . هل ختم شعار الجمهوريه و الختم الكودى
لمكتب توثيق تان شبرا . هل هم اختام اصليه ام مقلده على غرار القوالب الصحيحه ؟
حيث ان هذه المسأله من المسائل الفنيه البحته التى لا تستطيع النيابه
العامه ان تشق طريقها لابداء الرأى فيها . و كانت تلك المسأله من المسائل الهامه
التى كانت بدورها من الممكن ان توصل العداله الى الفاعل الحقيقى و يتضح ذلك اذا ثبت من خلال تقرير الخبير ان :-
"الرخصه صادره بالفعل من وحده
مرور ميت غمر . ( هنا كان من الممكن التوصل للفاعل )
"او ان التوكيل المصطنع الرقيم 192أ عليه اختام اصليه ام مقلده . (هنا كان من
الممكن التوصل للفاعل )
فلا يكفى الاعتماد على التحريات فى هذه المسأله ( و التى اكدت ان الرخصه غير
صادره من وحده مرور ميت غمر ) و كان لابد من الاستعانه بالخبير .
ثانيا القصور فى تحريات رجال
البحث كونها مكتبيه .
و ان كانت التحريات بمفردها لا تصلح ان تكون دليلا كافيا بذاته او قرينه
مستقله على ثبوت الاتهام . الا اننا فى هذه القضيه نجد ان التحريات لم تستطيع
التوصل لشئ من الاساس .
ولا نعيب على مجريها حيث انه يتحرى عن جريمه ارتكبت فى غضون عام 2012 . اى
انها تمت قبل 3 سنوات من اصدار النيابه
العامه امرها بأجراء التحريات عن الواقعه فى غضون عام 2015 .
فلم تتوصل الى 1 – من يدعى ( مجدى ***** ) كما هو مذكور ( لم نتوصل الى
حقيقه الشخص الذى اشترى السياره ماركه فيات 1965 ) .
و هو الشخص الذى كانت بحوزته اللوحات المعدنيه المظبوطه على السياره محل
الواقعه و التى بشأنها توجد الاوراق المزوره الرخصه و التوكيل .
2 – افادت التحريات بأن من يدعى ( نصر محمد كامل محمود ) لا صله له
بالواقعه . فكيف توصل لذلك و هو لم يستطيع
التوصل الى خقيقه الشخص الذى اشترى منه السياره ماركه فيات 1965 ؟ .
و هو الشخص المسجله بأسمه السياره ماركه فيات 1965 صاحبه اللوحات المعدنيه
المضبوطه على السياره محل الواقعه .
3 – افادت التحريات بأن الاسم المدون على الرخصه و التوكيل المزورين ( منال
****** ) كما هو مذكورفى ص 16 لم تتوصل تحرياتى لحقيقه هذه الشخصيه و انها غالبا اسم وهمى لا
وجود له .
*و لكن افادت التحريات كما هو مذكور فى ص 15 ( ان اللى زورهم المدعو وليد (
المتهم ) بالاشتراك مع شخص اخر مجهول .
*و تناقضت التحريات مع بعضها فى ص 16 ( حين تم سؤال مجرى التحريات عن كيفيه
تحصل المدعو وليد ( المتهم ) على السياره و اللوحات المعدنيه محل الضبط ؟
افاد بأن تحرياته لم تتوصل لذلك .
اذن فمن اين توصل الى ان المتهم هو من قام بتزوير الرخصه و التوكيل و قد
عجز عن اثبات طريقه تحصله على المضبوطات .
*و ايضا عجز مجرى التحريات عن معرفه ان المتهم هو فى الاساس تاجر سيارات
دائم البيع و الشراء للسيارات و هذا العمل هو مصدر دخله الوحيد .
ثالثا : عدم معقوليه الواقعه على النحو الوارد بالاوراق وشيوع الاتهام .
يتضح للدفاع عدم المعقوليه من خلال اقوال المجنى عليه فى محضر الضبط و فى تحقيقات النيابه العامه (ان
المتهم هو اللى احضر الرخصه و التوكيلات للمجنى عليه) . و هنا نجد ان المجنى عليه
( مصطفى ) لم يذهب للشهر العقارى مع المتهم لتحرير توكيل بالبيع و لكن المتهم هو
الذى حرر التوكيل منفردا بأرادته الحره ذهب الى الشهر العقارى و حرر توكيل ل
المجنى عليه بالبيع بصفته وكيلا عن ( منال ) .
و من هنا يتضح لنا توافر حسن النيه لمن هو ماثل الان بقفض الاتهام و
يتضح لنا عدم اتصال علمه بأن الرخصه و التوكيل مزورين فهو يعتبر ضحيه عمليه نصب و ليس متهم .
لانه على افتراض ان المتهم قادر تزوير رخصه وتوكيل كما تفضلت النيابه و وصفت القضيه
فكان من باب اولى ان يقوم بتزوير التوكيل الثانى و بطاقه رقم قومى بأسم
وهمى
و لكن الدفاع يرى انه هناك مجرم اخر بل عصابه منظمه هى التى استطاعت ان :-
تقوم بتزوير رخصه و توكيل و التحصل على سياره مسروقه و وضع لوحات معدنيه
لها تخص سياره اخرى و غالبا قامو بتزوير بطاقه شخصيه بأسم ( منال ) . و جعلو
الرخصه المزوره صالحه لمده 3 سنوات حتى لا تنكشف جريمتهم الا بعد وقت طويل
و كان المتهم هو الضحيه الاولى لهم . و كان ( مصطفى هو الضحيه الثانيه لهم
) .
و يتضح للدفاع شيوع الاتهام فى :-
1 – من الممكن ان يكون الفاعل او الشريك من داخل وحده المرور .
2- من الممكن ان يكون الفاعل او الشريك من داخل مكتب توثيق ثان شبرا .
3- من الممكن ان يكون الفاعل او الشريك هو من يدعى ( نصر ***** ) مالك
السياره ماركه فيات 1965. و ان عقد بيع السياره و التوكيل الذى قدمه قد حرره بأسم
شخص وهمى لابعاد الشبهه عن نفسه ( خصوصا
وان التحريات لم تتوصل الى حقيقه الشخص الذى اقر انه باع له ) .
4- من الممكن ان يكون الفاعل او الشريك هو من يدعى ( مجدى ********* ) الذى
انتقلت اليه ملكيه السياره ماركه فيات 1965 .
و خصوصا ان
اللوحات المعدنيه محل الاتهام كانت بحوزه شخص من الاثنان (نصر ، مجدى)
5- من الممكن ان يكون الفاعل او الشريك هم من افترضنا انهم عصابه متخصصه
ممثله فى اسم ( منال ******* ) .
كل هذه احتمالات لوجود المتهم الحقيقى مرتكب تلك الجرائم . لكن استبعدت
النيابه العامه كل هذه الاحتمالات و لم تستطيع التحريات التوصل لشئ .فأسندت
الاتهام للمتهم الماثل الان امام عدلكم لانه ببساطه هو الوحيد من هولاء الذى يتضح
للنيابه العامه بياناته كامله . و وضوح بياناته لهو قرينه على حسن نيه المتهم و
عدم علمه بالتزوير من الاساس .
رابعا : الدفع بخلو الاوراق من ثمه دليل يقينى يصح
معه الاتهام .
فقد خلت اوراق القضيه من اى دليل يفيد بأن المتهم قد قام بأرتكاب اى من
الجرائم الوارده بأمر الاحاله . فالمتهم ضحيه و ليس مذنب و بناء على تعدد
فرضيه الاتهام فأن ذلك يدفعنا للشك فى كون المتهم يعلم بأن المستندات مزوره . لان
الشك فى الاتهام دائما يفسر لمصلحه المتهم
لا بد ان نسأل انفسنا
اذا كان المتهم له صله بالتزوير فلماذا لم يقم بتزوير التوكيل الثانى او لماذا لم
يقم بتزوير بطاقه بأسم وهمى و ابعد الشبهه عن نفسه ؟؟
اى اذا استطاع ان يخلق
مستندات للسياره بأسم منال فلماذا ادخل نفسه بدائره الشك ؟؟
و ايمانا منا بذلك فأننا نلتمس من عداله المحكمه استكتاب
المتهم امام خبير الخطوط لأثبات عدم صلته بالمستندات المزوره محل الاتهام .
خامسا : الدفع بانتفاء اركان جريمه التزوير والاشتراك
فى التزوير و التقليد و استعمال المحررات المزوره و النصب .
من المتعارف عليه ان جريمه التزوير من الجرائم العمديه التى لا تقوم الا
بتوافر القصد الجنائى فيتعين اتجاه اراده الجانى الى ارتكاب الفعل مع العلم بجميع
عناصره و لا يتوفر القصد الجنائى اذا لم يعلم الجانى بماهيه تزويرها لان
لكن فى حالتنا هذه ذهاب المتهم الى الشهر العقارى و تحريره توكيل بالبيع
يعد دليلا واضحا على عدم اشتراكه فى التزوير و عدم علمه بأن المستندات التى
استعملها مزوره .
فنحن هنا امام حاله لا نجد ادله نستقى منها ثبوت جريمه التزوير و الاشتراك
فى التزوير و جريمه التقليد و جريمه الاستعمال اما حاله تخلو من قصد عام و تخلو من
القصد الخاص
تعليقات
إرسال تعليق