التخطي إلى المحتوى الرئيسي

حول توريث الايجار القديم بخصوص مزاوله حرفه او مهنه فقد اجاز القانون طرد ورثه المستأجر لمزاوله نشاط لم يعد يزاوله ورثته على الرغم من ان قانون 136 لسنه 1981 لا ينص على ذلك

 

ان عقد الايجار سند تلك الدعوى المستأنف حكمها حرر فى الاول من اكتوبر عام 1979م.

و انه من العقود الخاضعه للقانون رقم 49 لسنه 1977 . قانون تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر .

وذلك طبق لنص الفقره الثانيه من الماده 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 :-

على انه اذا كانت العين مؤجره لمزاوله حرفه او مهنه ، فأن العقد لا ينتهى بوفاه المستأجر.

* الا انه قد قضت المحكمه الدستوريه العليا بجلسه 22 فبراير 1997 :-

بعدم دستوريه الفقره الثانيه من الماده 29 من القانون 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقه بين المؤجر و المستأجر ، و ذلك فيما نصت عليه من استمرار الاجاره التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاوله نشاط حرفى او تجارى لصالح ورثته بعد وفاته .

و ذلك ارتكازا على ان عقد الايجار فى الحاله ( الايجار لمزاوله نشاط حرفى ) هو عقد لصيق بشخص المستأجر ، طالما ان العين مؤجره لاعتبار يتعلق بطبيعه الاعمال التى يزاولها المستأجر ، مما مؤداه انقضاء العقد بوفاه الاخير .

و ذلك طبقا لنص الماده 602 من القانون المدنى :-

اذا مات المستأجر ، جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبو انهاء عقد الايجار – قبل انقضاء  مدته – اذا كان لم يعقد الا بسبب حرفه المستأجر او لاعتبارات اخرى تتعلق بشخصه .

و ايضا ان ذلك الحكم قد حسم امتداد عقود الايجار للشخص الطبيعى لغير اغراض السكنى ( لمزاوله نشاط حرفى ).

و قد تم حسم الجدال فى هذا الشأن حين صدر القانون رقم 6 لسنه 1997

فقد ورد فى الماده الاولى من ذات القانون :-

استبدال نص الفقره الثانيه من الماده 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقه بين المؤجر و المستأجر . بالنص الاتى

اذا كانت العين مؤجره لمزاوله نشاط  حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر الاصلى طبقا للعقد ، ازواجا و اقارب حتى الدرجه الثانيه ، ذكورا و اناثا من قصر و بلغ ، يستوى فى ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بواسطه نائب عنهم "

و اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره هذا القانون المعدل . لا يستمر العقد بموت احد اصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين من ورثه المستأجر الاصلى دون غيره و لمره واحده .

و فقد نصت الماده الثانيه على ان :-

يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثه المستأجر الدرجه الثانيه ، متى كانت يده على العين تستند الى حقه السابق فى البقاء فى العين ، و كان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الاصلى طبقا للعقد .

و طبقا لقرار رئيس الجمهوريه رقم 237 لسنه 1997 بأصدار اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 6 لسنه 1997 .

فقد حددت الماده 2  منها على نطاق سريان احكام هذه اللائحه على الاماكن المؤجره لغير اغراض السكنى و هى الاماكن التى يحكمها القوانين ارقام ( 49 لسنه 1977 ، 136 لسنه 1981 ) و القوانين الخاصه بأيجار الاماكن الصادره قبلها .عدا القانون رقم 4 لسنه 1996 . 

و قد حددت الماده 7 على انه :-

يشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثه ان يستعملو العين فى ذات النشاط الذى يمارسه المستأجر الاصلى طبقا للعقد .

و فى قضيتنا هذه:-

 يتضح لنا من خلال معاينه السيد الخبير و اقوال الشهود الوارده فى المعاينه ، و ايضا اقوال الشهود و المعاينه فى المحضر الادارى رقم ......

اولا : ان العين مغلقه منذ وفاه المستأجر الاصلى . فيما يزيد عن 15 عام .

ثانيا : ان المستفيدين سواء بنفسهم او بواسطه غيرهم لا يستعملون العين للغرض الذى  حرر عقد الايجار من اجله ( و هو ممارسه حرفه العجلاتى ) 

و قد حددت الماده 8 الاستمرار بأثر مباشر فى العقد :-

على انه اعتبارا من 27 / 3 / 1997 ، يستمر عقد الايجار لصالح المستفيدين من ورثه المستأجر الاصلى و ليس ورثه ورثته و لو كانوا اقرباء له من الدرجه الثانيه . فاذا مات احد من هولاء المستفيدين ، لا يستمر العقد لصالح اى من ورثته .

الامر الذى معه نجد ان المستأجر الاصلى كان يمارس حرفه العجلاتى فى العين موضوع الدعوى . و انه بتاريخ ............. قد توفى المستأجر الاصلى .

و لم يترك من ورثته اى شخص يمارس النشاط الحرفى الذى من اجله قد ابرم العقد المورخ فى اول اكتوبر عام 1979 .

مما يعنى ان الورثه يحوزون العين بغير سند قانونى

فمحكمه اول درجه قد اسست حكمها على ما جاء بنص الماده 18 من القانون 136 لسنه 1981 .

و الدفاع هنا يؤسس طلباته بفسخ عقد الايجار سند تلك الدعوى طبقا لنص القانون رقم 6 لسنه 1997 استنادا الى ان هذا القانون يسرى على القانو الذى اسست محكمه اول درجه حكمها عليه . و ذلك لانه هو القانون الواجب التطبيق على قضيتنا هذه .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قانون الايجار الجديد القانون رقم 164 لسنه 2025 بشأن بعض الاحكام المتعلقه بقوانين ايجار الاماكن و اعاده تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر

 قانون الايجار الجديد  القانون رقم 164 لسنه 2025  بشأن بعض الاحكام المتعلقه بقوانين ايجار الاماكن و اعاده تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر  اهم النقاط  اولا : انتهاء عقود الايجار بعد سبع سنوات بالنسبه للغرض السكنى ، و بعد خمس سنوات لغير الغرض السكنى . ثانيا : تشكل فى كل محافظه لجان لتحديد سعر الايجار خلال المده المذكوره بخصوص اغراض السكنى  بناء على الموقع ، و مستوى البناء ، و المرافق ، شبكه المواصلات ، و الخدمات بأنواعها . ثالثا : بدايه من شهر سبتمبر 2025 يكون سعر الايجار :- * المناطق المتميزه بواقع 20 ضعف الايجار الحالى و بحد ادنى 1000 جنيه . * المناطق المتوسطه و الاقتصاديه 10 اضعاف الايجار الحالى و بحد ادنى 400 جنيه للمناطق المتوسطه و 250 جنيه للمناطق الاقتصاديه و يلتزم المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيه من بدايه شهر سبتمبر 2025 و فى حاله وجود فرق عند تسعير المنطقه يلتزم بسداده على اقساط شهريه خلال مده مساويه للمده التى استحقت عنها . رابعا : يكون الايجار من اول شهر سبنمبر 2025 لأغراض غير السكنى خمسة امثال القيمه الايجاريه الحاليه بزياده سنويه 15 % . خامسا : ...

هدايا الخطبه و الشبكه فى حاله العدول عن الخطبه

 يتقدم طالب الزواج للبنت التى يرغب بالزواج بها بشبكه من الذهب او غيره و يتقدم بهدايا حتى الزواج و هذا تصرف لا يخضع لاحكام الشريعه الاسلاميه و انما تنظمه قانونا نصوص عقد الهبه التى ينظمها القانون المدنى . مما يوضح لنا  ان طالب الزواج غير ملزم بتقديم تلك الهدايا و لكن اذا قدمها . تصبح هبه يدويه  فأن لم يتم الزواج و تم العدول عن الخطبه ففى هذه الحاله يكون استرداد الشبكه و الهدايا يخضع لاحكام القانون المدنى و من ثم يحق لطالب الزواج فى حاله العدول استرداد كل ذلك و لكن يشترط ان تكون الهدايا و الشبكه موجودين بالفعل فأن كانت تلك الهدايا قد اهلكت فلا يجوز المطالبه بها لان الرجوع فى الهبه يشترط وجود الشئ بالفعل . لانه فى حاله فسخ الخطبه يحدث تعنت من المخطوبه و اسرتها و قد قدر المشرع ذلك فالخلاصه ان تمكن الطالب من اثبات عدم هلاك الشبكه و الهدايا فيجوز له استردادها عينا او استرداد قيمتها نقدا و هو ما يسمى التنفيذ بطريق التعويض  و يجوز اثبات الرجوع فى الهبه بجميع طرق الاثبات المقرره قانونا . و لكن اذا ادعت الخطيبه هلاك الشبكه و الهدايا فيتعين عليها اثبات ذلك فأن عجزت عن اثبات كيف...

التعويض نتيجه اهمال الرعايه الطبيه للطلاب و الخريجين ضد وزاره الداخليه

  اقام المستأنفين الدعوى رقم 1034 لسنه 2024 تعويضات القاهره الجديده بموجب صحيفه و طلبو فى ختامها بالزام المستأنف ضدهم بصفتهم بأن يودوا تعويضا عن عن الاضرار الماديه و الادبيه و الاضرار الموروثه و التى اصابت المستأنفين من جراء موت مورثهم ، و الزامهم بأداء تعويض للمستأنفين عن تفويت الفرصه فى ربح محقق الوجود + ربح وجوده فى المستقبل حتميا ، و المستأنفين يتركو امر تقدير التعويض لعداله المحكمه . و ذلك بسبب وفاه مورثهم الطالب بمعهد معاونى الامن الذى كان ضمن الدفعه التاسعه التابعه للسريه السابعه بمعهد معاونى الامن بوادى النطرون بالبحيره و الذى اجتاز كافه الاختبارات الطبيه و البدنيه و تم قبوله بالمعهد بتاريخ 17 / 9 / 2024   ( مما يوكد لنا بما لا يدع مجالا للشك فى ان المتوفى كان على درجه صحيه لائقه و الا لما كان قد تم قبوله بالمعهد ) . والتحق الطالب بالمعهد الا انه توفى يوم 29 / 9 / 2025 نتيجه الاهمال الطبى و مخالفه القوانين المنظمه لوجود الطالب بالمعهد و تركه ينازع الموت دون علاج او حتى متابعه طبيه من متخصص .  فبناء على اقوال الشهود فى تحقيقات النيابه العامه حول واقعه ال...