أولا : الدفع بأنتقاء اركان جريمه الشروع فى السرقه
بركنيها المادى و المعنوى
و الذى يتمثل فى انتفاء الركن المادى فا المسروق هنا تم
وصوله ليد المتهم عن طريق التسليم الارادى النافى لفعل الاختلاس .
و انتفاء القصد الجنائى العام و الخاص و هو عدم وجود الاراده
لدى المتهم لأرتكاب الاختلاس بنيه التملك فلا نجد فى الاوراق ما
يفيد الاستدلال على توافر القصد الجنائى .
و من المتعارف
عليه قانونا :-
القصد الجنائي
في جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجاني وقـــت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول
المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه، ولئن كان تحدث الحكم بالإدانة
استقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحته إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في
الواقعة المطروحة وينازع فيها المتهم فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه النية
صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها. لما كان ذلك، وكان مدار دفاع الطاعن
على ما سلف بيانه هو انتفاء نية السرقة لديه وكان الحكم لم يعرض لما أثير من
انتفاء القصد الجنائي في حقه فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في البيان الموجب لنقضه
والإعادة.
(الطعن رقم ١٠٣٦٩ لسنة ۷۹ ق جلسة 5 / 12 / 2017 )
( الطعن رقم 7825 لسنه
54 ق جلسه 2 / 10 / 1986 س 37 ص 681 )
ثانيا : الدفع بعدم وجود ثمه شاهد بالاوراق
لقد حدثت الواقعه على بعد حوالى 1.5 كيلو من قسم الشرطه
فمن المفترض ان الاهالى احضروا المتهم الى القسم هذه المسافه فكيف لم يشهد احد ،
( و التصور المتوقع هنا
انه لا احد من الاهالى الذى اصطحبوه عنوه بمساعده الشاكى قد شاهد الواقعه من
الاساس ).
و من المتعارف عليه قانونا :-
انه من المقرر انه يكفى ان يتشكك القاضى فى صحه اسناد
التهمه الى المتهم كى يقضى له بالبراءه اذ المرجع فى ذلك الى ما يطمئن اليه فى
تقدير الدليل مادام الظاهر انه احاط بالدعوى عن بصر و بصيره و أقام قضاءه على
أسباب تحمله .
( نقض الطعن رقم 49185
لسنه 85 ق – جلسه 10 / 7 / 2018 )
ثالثا : خلو الاوراق من دليل سوى تحريات الشرطه التى لا
يجوز التعويل عليها بمفردها
و من المتعارف
عليه قانونا :-
من المقرر أن
الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم او ببراءته
، صادرة فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلا في تحصيل هذه
العقيدة بنفسه، لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته
بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكما لسواه، ولئن كان يصح في
القانون أن يدخل في تكوين عقيدته التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقه من أدلة،
إلا أنها لا تصلح بمفردها دليلا كافيا بذاته، أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام ،
وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها، يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان،
والصدق والكذب، إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد ، حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا
المصدر، ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل، ويقدر قيمته القانونية في الإثبات.
لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أن المحكمة قد اتخذت من
التحريات التي أجراها شاهد الإثبات دليلا أساسيا في ثبوت الاتهام قبل الطاعن الثاني،
دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها، كما لم تشر في حكمها إلى مصدر تلك
التحريات على نحو يمكن معه القول أنها تمكنت من تحديده، والتحقق – من ثم - من صدق ما نقل عنه، فإن حكمها يكون قد تعيب
بالفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، بما يبطله.
( الطعن رقم ١٤٩٩٠ لسنة ٨٧ ق جلسة 4 / 12 /
2019 )
( الطعن 829 لسنه 89 ق جلسه 10 / 11 / 2020
)
تعليقات
إرسال تعليق