التخطي إلى المحتوى الرئيسي

نفقه الصغار

نفقه الصغار فى القانون المصرى

ماذا تفعل الزوجه المطلقه او الزوجه التى تركت منزل الزوجيه او طردت منه و معها الاطفال و زوجها او طليقها ممتنع عن الانفاق على اطفاله ؟ 

الاجابه هى اللجوء لمكتب تسويع المنازعات الاسريه و بعدها التقدم بدعوى نفقه صغار و لكن يجب على الزوجه ان تتقدم لكل طفل بدعوى نفقه و ليس كل الاطفال فى دعوى واحده و تلك من اهم الاشياء التى يغفل عنها الكثير من غير المختصين 

و قد نص المشرع على ان نفقه الصغار على ابيهم تفرض حسب يسار الزوج و اعساره فمن ثم على الزوجه اثبات ان زوجها على قدر جيد من اليسار حتى تحكم لها المحكمه بمبلغ مناسب لغلاء المعيشه . و عليها اثبات ما اذا كان الزوج له املاك من عدمه 

فعند لجوء الزوجه الى المحكمه فا المحكمه تطلب الاستعلام عن دخل الزوج من جهه عمله اذا كان ممن يعملون فى القطاع الحكومى او القطاع الخاص ( اى له مكان عمل معروف ) 

اما اذا كان الزوج من اصحاب الاعمال الحره فـأن المحكمه تطلب التحرى عن الزوج من مركز الشرطه التابع له الزوج لمعرفه حقيقه دخله 

او تطلب سماع الشهود لمعرفه حقيقه دخل الزوج

و لكن اذا كان للزوجه اكثر من طفل فيجب التقدم بدعوى نفقه صغار واحده لكل طفل . حتى تتحصل على اكبر مبلغ من ناحيه و من ناحيه اخرى اذا ارادت تنفيذ الاحكام عن طريق بنك ناصر فيكون لها على كل حكم بغض النظر عن قيمته 500 جنيه فقط و الباقى تطالب به الام بدعوى حبس متجمد نفقه صغار 

و عندما تتحصل الزوجه على الحكم بالمقرر شهريا كنفقه للصغار يحب عليها اتباع طريق من اتنين حسب طبيعه عمل الزوج ان كان يعمل فى وظيفه ثابته ، ام يعمل فى وظيفه حره ، او لا نعرف له جهه عمل :- 

1- فى حاله ما اذا كان للزوج وظيفه ثابته ( قطاع حكومى او قطاع خاص ) 
 تقديم الصيغه التنفذيه ( حكم المحكمه ) لمكان عمل الزوج قسم الشئون القانونيه مع تقديم رقم حساب بنكى او رقم كارت مثل ( كارت ميزه ) و ستقوم اداره الحسابات فى مكان عمل الزوج بخصم قيمه النفقه الشهريه من مرتب الزوج الشهرى و تحويلها على حساب الزوجه  بدون الحاجه للزوج فى شئ فجهه العمل ملزمه بتنفيذ حكم المحكمه .
و لكن 
سيكون هناك مبلغ متجمد و هو مبلغ النفقه الزوجيه عن الشهور السابقه لتنفيذ الحكم من جهه عمل الزوج اى منذ التقدم بطلب لمكتب تسويه المنازعات الاسريه و حتى تاريخ تقديم الحكم لجهه عمل الزوج و تنفيذه . فيجب على الزوجه التقدم للمحكه بطلب الزام الزوج بدفع المتجمد من النفقه الزوجيه ( دعوى حبس ) و ان لم يدفع ستحكم المحكمه عليه بالحبس لمده 30 يوم . و ما يميز دعوى الحبس ان الحكم بها بحبس الزوج هو حكم لا يقبل الطعن اى حكم نهائى فعند القبض على الزوج سيظل محبوسا حتى يدفع كل النفقات المتأخره التى طالبت بها الزوجه فى الدعوى 


2 - فى حاله ما اذا كان الزوج من اصحاب الاعمال الحره .
هناك ثلاث طرق 

الاولى : و هى التقدم للمحكمه الاسره بطلب الزام الزوج بدفع المتجمد من النفقه الزوجيه ( دعوى حبس ) و ان لم يدفع ستحكم المحكمه عليه بالحبس لمده 30 يوم . و ما يميز دعوى الحبس ان الحكم بها بحبس الزوج هو حكم لا يقبل الطعن اى حكم نهائى فعند القبض على الزوج سيظل محبوسا حتى يدفع كل النفقات المتأخره التى طالبت بها الزوجه فى الدعوى .

الثانيه : و هى التقدم لرئيس المحضرين بالمحكمه و طلب التنفيذ على الزوج بالمبلغ المتأخر عليه فيتم اعلانه و ان لم يدفع يحيل رئيس المحضرين طلب التنفيذ بالمبلغ الى محكمه الجنح , ( و ليس الى محكمه الاسره كما هو الحال فى دعوى حبس متجمد النفقه )و تحكم عليه المحكمه بالحبس . و لكن ما يعيب هذا الطريق من طرق التنفيذ ان الحكم بالحبس على الزوج ليس حكم نهائى كما هو الحال فى دعوى الحبس و لكنه حكم يخضع للطرق العاديه ( فانون الاجراءات الجنائيه )
 فالحكم بالحبس يصدر فى الاول غيابيا و بعد ان يقبض على الزوج يقوم بعمل معارضه على الحكم الغيابى . و لا يحضر . 
و بعد ان يقبض عليه للمره الثانيه يقوم بعمل استئناف و لا يحضر . 
و بعد ان يقبض عليه للمره الثالثه يقوم بدفع النفقات . 
و انا شخصيا كمحام لا انصح الزوجه بهذا الطريق لانه طويل و يحتاج لمتابعه 

الثالثه : و هى تقديم الحكم لبنك ناصر الاجتماعى 
و يصرف البنك شهريا مبلغ 500 جنيه مصرى تحول للزوجه على حسابها . و المتبقى تطالب به الزوجه زوجها عن طريق دعوى ( دعوى حبس متجمد نفقه ) مثال اذا كان الحكم بفرض مبلغ 1000 جنيه نفقه زوجيه و قدمت الزوجه الحكم لبنك ناصر فأن البنك سيصرف لها مبلغ 500 جنيه شهريا فقط . فعلى الزوجه فى هذه الحاله كل فتره ان تتقدم لمحكمه الاسره بدعوى حبس عن المتجمد من النفقه ( 500 الاخرى ) و ستحكم المحكمه عليه بالحبس 30 يوم اذا لم يدفع المبلغ المتجمد عليه 
و ان شخصيا انصح بهذه الطريقه لانها الاسهل و الاضمن

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قانون الايجار الجديد القانون رقم 164 لسنه 2025 بشأن بعض الاحكام المتعلقه بقوانين ايجار الاماكن و اعاده تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر

 قانون الايجار الجديد  القانون رقم 164 لسنه 2025  بشأن بعض الاحكام المتعلقه بقوانين ايجار الاماكن و اعاده تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر  اهم النقاط  اولا : انتهاء عقود الايجار بعد سبع سنوات بالنسبه للغرض السكنى ، و بعد خمس سنوات لغير الغرض السكنى . ثانيا : تشكل فى كل محافظه لجان لتحديد سعر الايجار خلال المده المذكوره بخصوص اغراض السكنى  بناء على الموقع ، و مستوى البناء ، و المرافق ، شبكه المواصلات ، و الخدمات بأنواعها . ثالثا : بدايه من شهر سبتمبر 2025 يكون سعر الايجار :- * المناطق المتميزه بواقع 20 ضعف الايجار الحالى و بحد ادنى 1000 جنيه . * المناطق المتوسطه و الاقتصاديه 10 اضعاف الايجار الحالى و بحد ادنى 400 جنيه للمناطق المتوسطه و 250 جنيه للمناطق الاقتصاديه و يلتزم المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيه من بدايه شهر سبتمبر 2025 و فى حاله وجود فرق عند تسعير المنطقه يلتزم بسداده على اقساط شهريه خلال مده مساويه للمده التى استحقت عنها . رابعا : يكون الايجار من اول شهر سبنمبر 2025 لأغراض غير السكنى خمسة امثال القيمه الايجاريه الحاليه بزياده سنويه 15 % . خامسا : ...

هدايا الخطبه و الشبكه فى حاله العدول عن الخطبه

 يتقدم طالب الزواج للبنت التى يرغب بالزواج بها بشبكه من الذهب او غيره و يتقدم بهدايا حتى الزواج و هذا تصرف لا يخضع لاحكام الشريعه الاسلاميه و انما تنظمه قانونا نصوص عقد الهبه التى ينظمها القانون المدنى . مما يوضح لنا  ان طالب الزواج غير ملزم بتقديم تلك الهدايا و لكن اذا قدمها . تصبح هبه يدويه  فأن لم يتم الزواج و تم العدول عن الخطبه ففى هذه الحاله يكون استرداد الشبكه و الهدايا يخضع لاحكام القانون المدنى و من ثم يحق لطالب الزواج فى حاله العدول استرداد كل ذلك و لكن يشترط ان تكون الهدايا و الشبكه موجودين بالفعل فأن كانت تلك الهدايا قد اهلكت فلا يجوز المطالبه بها لان الرجوع فى الهبه يشترط وجود الشئ بالفعل . لانه فى حاله فسخ الخطبه يحدث تعنت من المخطوبه و اسرتها و قد قدر المشرع ذلك فالخلاصه ان تمكن الطالب من اثبات عدم هلاك الشبكه و الهدايا فيجوز له استردادها عينا او استرداد قيمتها نقدا و هو ما يسمى التنفيذ بطريق التعويض  و يجوز اثبات الرجوع فى الهبه بجميع طرق الاثبات المقرره قانونا . و لكن اذا ادعت الخطيبه هلاك الشبكه و الهدايا فيتعين عليها اثبات ذلك فأن عجزت عن اثبات كيف...

التعويض نتيجه اهمال الرعايه الطبيه للطلاب و الخريجين ضد وزاره الداخليه

  اقام المستأنفين الدعوى رقم 1034 لسنه 2024 تعويضات القاهره الجديده بموجب صحيفه و طلبو فى ختامها بالزام المستأنف ضدهم بصفتهم بأن يودوا تعويضا عن عن الاضرار الماديه و الادبيه و الاضرار الموروثه و التى اصابت المستأنفين من جراء موت مورثهم ، و الزامهم بأداء تعويض للمستأنفين عن تفويت الفرصه فى ربح محقق الوجود + ربح وجوده فى المستقبل حتميا ، و المستأنفين يتركو امر تقدير التعويض لعداله المحكمه . و ذلك بسبب وفاه مورثهم الطالب بمعهد معاونى الامن الذى كان ضمن الدفعه التاسعه التابعه للسريه السابعه بمعهد معاونى الامن بوادى النطرون بالبحيره و الذى اجتاز كافه الاختبارات الطبيه و البدنيه و تم قبوله بالمعهد بتاريخ 17 / 9 / 2024   ( مما يوكد لنا بما لا يدع مجالا للشك فى ان المتوفى كان على درجه صحيه لائقه و الا لما كان قد تم قبوله بالمعهد ) . والتحق الطالب بالمعهد الا انه توفى يوم 29 / 9 / 2025 نتيجه الاهمال الطبى و مخالفه القوانين المنظمه لوجود الطالب بالمعهد و تركه ينازع الموت دون علاج او حتى متابعه طبيه من متخصص .  فبناء على اقوال الشهود فى تحقيقات النيابه العامه حول واقعه ال...