التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعويض نتيجه القبض على المواطن بسبب تشابه الاسماء مع اسم المتهم الحقيقى

 ماذا تفعل فى حاله تم القبض عليك بسبب تشابه اسمك مع اسم شخص اخر متهم فى جنايه او جنحه ؟

من المشكلات التى تواجه اداره تنفيذ الاحكام بوزاره الداخليه المصريه و المواطن ايضا فقد يتم القبض على شخص و هو ليس المعنى بالاتهام . و للأسف يتم القبض عليه و يستغرق الافراج عنه يوم او اثنين او اكثربالاضافه الى دفع اتعاب محامى و خلافه من المصاريف حتى تمام الافراج عن الشخص المقبوض عليه بسبب تشابه الاسماء .

فا القانون فى هذه الحاله اباح حق التعويض لمن يقبض عليه بسبب تشابه اسمه مع اسم متهم حقيقى و ذلا للأسباب الاتيه :-

1 - ان الماده 54 من الدستور المصرى تنص على ان ( الحريه الشخصيه حق طبيعى و هى مصونه لا تمس و فيما عدا التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته بأى قيد الا بأمر قضائى مسبب يستلزمه تحقيق .

2 - و ايضا نص الماده 99 من الدستور المصرى على ان :-

كل اعتداء على الحريه الشخصيه  او غيرها من الحريات العامه التى يكفلها الدستور و القانون جريمه لا تسقط الدعوى الجنائيه و لا المدنيه الناشئه عنها بالتقادم و تكفل الدوله تعويض عادلا لمن وقع عليه اعتداء .

3 - نص الماده 163 من القانون المدنى على :-

كل خطأ سبب ضررا يلزم من ارتكبه بالتعويض .

و من حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع قد اوجب حمايه و صيانه الحريات الشخصيه و حظر المساس بها او الاعتداء عليها و اوجب ان يكون القبض او الحبس او التفتيش بأمر قضائى .

مما يرتب على وزاره الداخليه ممثله فى السيد وزير الداخليه بصفته مسؤليه تقصيريه تقتضى التعويض الجابر للضرر بالنسبه للمتضرر 

و من المستقر عليه فقها و قضاة :-

1 - على ان التعويض فى الاصل جزاء على خطأ مدنى مثله مثل العقوبه الجنائيه بالنسبه للخطأ الجنائى و الالغاء بالنسبه لعدم مشروعيه القرار الادارى .

2 - ان التعويض يكون جابر للضرر الذى تم بناء على حدوث خطأ من جهه الاداراه ممثله فى وزاره الداخليه طالما انه توافر فى حقها جميع اركان المسؤليه التقصيريه و هى 

اولا : حدوث الخطأ :-

يتمثل فى ان المعلومات الموجوده على جهاز المعلومات بوزاره الداخليه مبهمه و غير واضحه المعنى فيتعين عليها اذا ارادت القبض على مواطن بواسطه الكشف الجنائى على المطلوبين جنائيا او امنيا بواسطه الحاسب الالى ان تسجل بيانات من شأنها ان لا يقع خطأ و يتم القبض على شخص اخر . فمن غير المعقول ان نقبض على شخص بناء على الكشف عن اسمه الرباعى فقط .

بل يتعين على جهه الاداره ان تسجل بيانات اوضح بكثير من ذلك و من هنا تحقق ركن الخطأ .


ثانيا : وقوع الضرر :-

وقع الضرر هنا نتيجه قيام جهه الاداره بالقبض على مواطن غير مطلوب جنائيا و ذلك بسبب تشابه اسمه مع اسم اخر مطلوب امنيا على الحاسب الالى لوزاره الداخليه و لا يوجد على الجهاز سوى الاسم الرباعى فقط و غير مدون رقم قومى او عنوان واضح او ما شابه . 


ثالثا : تحقق علاقه السببيه بين الخطأ و الضرر :-

كما هو متفق عليه فى قضاء التعويض ان رابطه السببيه تتحقق بمجرد انه لا يمكن تصور وقوع الضرر لولا حدوث الخطأ 

فلولا المعلومات الناقصه على الحاسب الالى لما تم القبض على الشخص الخطأ ة الحاق الضرر المادى و الادبى به 

و بناء على ما سبق و على ما ينطبق على كل حاله بما فيها و بتفاصيلها يتحدد مبلغ التعويض الذى تحكم به المحكمه .








  










تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قانون الايجار الجديد القانون رقم 164 لسنه 2025 بشأن بعض الاحكام المتعلقه بقوانين ايجار الاماكن و اعاده تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر

 قانون الايجار الجديد  القانون رقم 164 لسنه 2025  بشأن بعض الاحكام المتعلقه بقوانين ايجار الاماكن و اعاده تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر  اهم النقاط  اولا : انتهاء عقود الايجار بعد سبع سنوات بالنسبه للغرض السكنى ، و بعد خمس سنوات لغير الغرض السكنى . ثانيا : تشكل فى كل محافظه لجان لتحديد سعر الايجار خلال المده المذكوره بخصوص اغراض السكنى  بناء على الموقع ، و مستوى البناء ، و المرافق ، شبكه المواصلات ، و الخدمات بأنواعها . ثالثا : بدايه من شهر سبتمبر 2025 يكون سعر الايجار :- * المناطق المتميزه بواقع 20 ضعف الايجار الحالى و بحد ادنى 1000 جنيه . * المناطق المتوسطه و الاقتصاديه 10 اضعاف الايجار الحالى و بحد ادنى 400 جنيه للمناطق المتوسطه و 250 جنيه للمناطق الاقتصاديه و يلتزم المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيه من بدايه شهر سبتمبر 2025 و فى حاله وجود فرق عند تسعير المنطقه يلتزم بسداده على اقساط شهريه خلال مده مساويه للمده التى استحقت عنها . رابعا : يكون الايجار من اول شهر سبنمبر 2025 لأغراض غير السكنى خمسة امثال القيمه الايجاريه الحاليه بزياده سنويه 15 % . خامسا : ...

هدايا الخطبه و الشبكه فى حاله العدول عن الخطبه

 يتقدم طالب الزواج للبنت التى يرغب بالزواج بها بشبكه من الذهب او غيره و يتقدم بهدايا حتى الزواج و هذا تصرف لا يخضع لاحكام الشريعه الاسلاميه و انما تنظمه قانونا نصوص عقد الهبه التى ينظمها القانون المدنى . مما يوضح لنا  ان طالب الزواج غير ملزم بتقديم تلك الهدايا و لكن اذا قدمها . تصبح هبه يدويه  فأن لم يتم الزواج و تم العدول عن الخطبه ففى هذه الحاله يكون استرداد الشبكه و الهدايا يخضع لاحكام القانون المدنى و من ثم يحق لطالب الزواج فى حاله العدول استرداد كل ذلك و لكن يشترط ان تكون الهدايا و الشبكه موجودين بالفعل فأن كانت تلك الهدايا قد اهلكت فلا يجوز المطالبه بها لان الرجوع فى الهبه يشترط وجود الشئ بالفعل . لانه فى حاله فسخ الخطبه يحدث تعنت من المخطوبه و اسرتها و قد قدر المشرع ذلك فالخلاصه ان تمكن الطالب من اثبات عدم هلاك الشبكه و الهدايا فيجوز له استردادها عينا او استرداد قيمتها نقدا و هو ما يسمى التنفيذ بطريق التعويض  و يجوز اثبات الرجوع فى الهبه بجميع طرق الاثبات المقرره قانونا . و لكن اذا ادعت الخطيبه هلاك الشبكه و الهدايا فيتعين عليها اثبات ذلك فأن عجزت عن اثبات كيف...

التعويض نتيجه اهمال الرعايه الطبيه للطلاب و الخريجين ضد وزاره الداخليه

  اقام المستأنفين الدعوى رقم 1034 لسنه 2024 تعويضات القاهره الجديده بموجب صحيفه و طلبو فى ختامها بالزام المستأنف ضدهم بصفتهم بأن يودوا تعويضا عن عن الاضرار الماديه و الادبيه و الاضرار الموروثه و التى اصابت المستأنفين من جراء موت مورثهم ، و الزامهم بأداء تعويض للمستأنفين عن تفويت الفرصه فى ربح محقق الوجود + ربح وجوده فى المستقبل حتميا ، و المستأنفين يتركو امر تقدير التعويض لعداله المحكمه . و ذلك بسبب وفاه مورثهم الطالب بمعهد معاونى الامن الذى كان ضمن الدفعه التاسعه التابعه للسريه السابعه بمعهد معاونى الامن بوادى النطرون بالبحيره و الذى اجتاز كافه الاختبارات الطبيه و البدنيه و تم قبوله بالمعهد بتاريخ 17 / 9 / 2024   ( مما يوكد لنا بما لا يدع مجالا للشك فى ان المتوفى كان على درجه صحيه لائقه و الا لما كان قد تم قبوله بالمعهد ) . والتحق الطالب بالمعهد الا انه توفى يوم 29 / 9 / 2025 نتيجه الاهمال الطبى و مخالفه القوانين المنظمه لوجود الطالب بالمعهد و تركه ينازع الموت دون علاج او حتى متابعه طبيه من متخصص .  فبناء على اقوال الشهود فى تحقيقات النيابه العامه حول واقعه ال...