حددت الماده 67 من القانون رقم 72 لسنه 2017 بأصدار قانون الاستثمار. حالات فسخ عقد البيع او عقد الايجار لأكثر من حاله :-
1- الامتناع عن استلام العقار مده 90 يوم من تاريخ اخطاره بالاستلام .
2 - عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال 90 يوم من تاريخ استلامه للعقار خاليا من الموانع و العوائق بغير عذر مقبول و استمرار تقاعسه بعد انذاره كتابه مده مماثله .
3 - مخالفه شروط سداد المستحقات الماليه و مواعيده .
4 - تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له او القيام برهنه او ترتيب اى حق عينى عليهخ بغير موافقه كتابيه مسبقه من الجهه الاداريه صاحبه الولايه او قبل انتقال الملكيه اليه وفقا لاحكام هذا القانون .
5 - مخالفه شروط العقد او الترخيص بالأنتفاع مخالفه جوهريه و فى اى مرحله من مراحل المشروع و عدم ازاله اسباب المخالفه بعد انذار المستثمر كتابه بذلك .
و حددت الماده 81 من قانون الاستثمار على انه فى حاله مخالفه الشركات او المنشأت لأحكام هذا القانون فأنه تقوم الهيئه بأنذار الشركات او المنشأت فورا لازاله أسباب المخالفه فى مده لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ الانذار . و يتضمن الانذار المده المحدده لازاله اسباب المخالفه . فأذا انقضت هذه المده دون ذلك كان للرئيس التنفيذى للهيئه بعد موافقه مجلس الاداره اصدار قرار بأيقاف نشاط الشركه او المنشأه مده لا تتجاوز 90 يوم .
فاذا استمرت الشركه او المنشأه فى ارتكاب المخالفه او الاستمرار فيها او ارتكبت مخالفه اخرى خلال سنه من المخالفه الاولى جاز اتخاذ احد الاجراءات الاتيه :-
اولا : ايقاف التمتع بالحوافز و الاعفاءات المقرره .
ثانيا : تقصير مده التمتع بالحوافز و الاعفاءات المقرره
ثالثا : انهاء التمتع بالحوافظ و الاعفاءات المقرره مع ما ترتب على ذلك من اثار بالنسبه للقرارات و التراخيص الصادره للشركات و المنشأت .
رابعا : الغاء ترخيص مزاوله النشاط .
اما بالنسبه للمخالفات التى تهدد الصحه العامه او امن المواطن او الامن القومى يكون للرئيس التنفيذى للهيئه بعد اخطار مجلس اداره الهيئه اصدار قرار بأيقاف النشاط مده 90 يوم فأذا استمرت الشركه فى ارتكاب المخالفه خلال سنه من المخالفه الاولى كان للرئيس التنفيذى للهيئه الغاء الترخيص .
و كانت هذه هى حالات الفسخ طبقا لقوانين الاستثمار المصريه .
تعليقات
إرسال تعليق