التخطي إلى المحتوى الرئيسي

حالات فسخ عقد البيع و الايجار و سحب العقارات

 حددت الماده 67 من القانون رقم 72 لسنه 2017 بأصدار قانون الاستثمار. حالات فسخ عقد البيع او عقد الايجار لأكثر من حاله :-

1- الامتناع عن استلام العقار مده 90 يوم من تاريخ اخطاره بالاستلام .

2 - عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال 90 يوم من تاريخ استلامه للعقار خاليا من الموانع و العوائق بغير عذر مقبول و استمرار تقاعسه بعد انذاره كتابه مده مماثله .

3 - مخالفه شروط سداد المستحقات الماليه و مواعيده .

4 - تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له او القيام برهنه او ترتيب اى حق عينى عليهخ بغير موافقه كتابيه مسبقه من الجهه الاداريه صاحبه الولايه او قبل انتقال الملكيه اليه وفقا لاحكام هذا القانون .

5 - مخالفه شروط العقد او الترخيص بالأنتفاع مخالفه جوهريه و فى اى مرحله من مراحل المشروع و عدم ازاله اسباب المخالفه بعد انذار المستثمر كتابه بذلك .

و حددت الماده 81 من قانون الاستثمار على انه فى حاله مخالفه الشركات او المنشأت لأحكام هذا القانون فأنه تقوم الهيئه بأنذار الشركات او المنشأت فورا لازاله أسباب المخالفه فى مده لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ الانذار . و يتضمن الانذار المده المحدده لازاله اسباب المخالفه . فأذا انقضت هذه المده دون ذلك كان للرئيس التنفيذى للهيئه بعد موافقه مجلس الاداره اصدار قرار بأيقاف نشاط الشركه او المنشأه مده لا تتجاوز 90 يوم .

فاذا استمرت الشركه او المنشأه فى ارتكاب المخالفه او الاستمرار فيها او ارتكبت مخالفه اخرى خلال سنه من المخالفه الاولى جاز اتخاذ احد الاجراءات الاتيه :-

اولا : ايقاف التمتع بالحوافز و الاعفاءات المقرره .

ثانيا : تقصير مده التمتع بالحوافز و الاعفاءات المقرره 

ثالثا : انهاء التمتع بالحوافظ و الاعفاءات المقرره مع ما ترتب على ذلك من اثار بالنسبه للقرارات و التراخيص الصادره للشركات و المنشأت .

رابعا : الغاء ترخيص مزاوله النشاط .

اما بالنسبه للمخالفات التى تهدد الصحه العامه او امن المواطن او الامن القومى يكون للرئيس التنفيذى للهيئه بعد اخطار مجلس اداره الهيئه اصدار قرار بأيقاف النشاط مده 90 يوم فأذا استمرت الشركه فى ارتكاب المخالفه خلال سنه من المخالفه الاولى كان للرئيس التنفيذى للهيئه الغاء الترخيص .

و كانت هذه هى حالات الفسخ طبقا لقوانين الاستثمار المصريه .   

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قانون الايجار الجديد القانون رقم 164 لسنه 2025 بشأن بعض الاحكام المتعلقه بقوانين ايجار الاماكن و اعاده تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر

 قانون الايجار الجديد  القانون رقم 164 لسنه 2025  بشأن بعض الاحكام المتعلقه بقوانين ايجار الاماكن و اعاده تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر  اهم النقاط  اولا : انتهاء عقود الايجار بعد سبع سنوات بالنسبه للغرض السكنى ، و بعد خمس سنوات لغير الغرض السكنى . ثانيا : تشكل فى كل محافظه لجان لتحديد سعر الايجار خلال المده المذكوره بخصوص اغراض السكنى  بناء على الموقع ، و مستوى البناء ، و المرافق ، شبكه المواصلات ، و الخدمات بأنواعها . ثالثا : بدايه من شهر سبتمبر 2025 يكون سعر الايجار :- * المناطق المتميزه بواقع 20 ضعف الايجار الحالى و بحد ادنى 1000 جنيه . * المناطق المتوسطه و الاقتصاديه 10 اضعاف الايجار الحالى و بحد ادنى 400 جنيه للمناطق المتوسطه و 250 جنيه للمناطق الاقتصاديه و يلتزم المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيه من بدايه شهر سبتمبر 2025 و فى حاله وجود فرق عند تسعير المنطقه يلتزم بسداده على اقساط شهريه خلال مده مساويه للمده التى استحقت عنها . رابعا : يكون الايجار من اول شهر سبنمبر 2025 لأغراض غير السكنى خمسة امثال القيمه الايجاريه الحاليه بزياده سنويه 15 % . خامسا : ...

هدايا الخطبه و الشبكه فى حاله العدول عن الخطبه

 يتقدم طالب الزواج للبنت التى يرغب بالزواج بها بشبكه من الذهب او غيره و يتقدم بهدايا حتى الزواج و هذا تصرف لا يخضع لاحكام الشريعه الاسلاميه و انما تنظمه قانونا نصوص عقد الهبه التى ينظمها القانون المدنى . مما يوضح لنا  ان طالب الزواج غير ملزم بتقديم تلك الهدايا و لكن اذا قدمها . تصبح هبه يدويه  فأن لم يتم الزواج و تم العدول عن الخطبه ففى هذه الحاله يكون استرداد الشبكه و الهدايا يخضع لاحكام القانون المدنى و من ثم يحق لطالب الزواج فى حاله العدول استرداد كل ذلك و لكن يشترط ان تكون الهدايا و الشبكه موجودين بالفعل فأن كانت تلك الهدايا قد اهلكت فلا يجوز المطالبه بها لان الرجوع فى الهبه يشترط وجود الشئ بالفعل . لانه فى حاله فسخ الخطبه يحدث تعنت من المخطوبه و اسرتها و قد قدر المشرع ذلك فالخلاصه ان تمكن الطالب من اثبات عدم هلاك الشبكه و الهدايا فيجوز له استردادها عينا او استرداد قيمتها نقدا و هو ما يسمى التنفيذ بطريق التعويض  و يجوز اثبات الرجوع فى الهبه بجميع طرق الاثبات المقرره قانونا . و لكن اذا ادعت الخطيبه هلاك الشبكه و الهدايا فيتعين عليها اثبات ذلك فأن عجزت عن اثبات كيف...

التعويض نتيجه اهمال الرعايه الطبيه للطلاب و الخريجين ضد وزاره الداخليه

  اقام المستأنفين الدعوى رقم 1034 لسنه 2024 تعويضات القاهره الجديده بموجب صحيفه و طلبو فى ختامها بالزام المستأنف ضدهم بصفتهم بأن يودوا تعويضا عن عن الاضرار الماديه و الادبيه و الاضرار الموروثه و التى اصابت المستأنفين من جراء موت مورثهم ، و الزامهم بأداء تعويض للمستأنفين عن تفويت الفرصه فى ربح محقق الوجود + ربح وجوده فى المستقبل حتميا ، و المستأنفين يتركو امر تقدير التعويض لعداله المحكمه . و ذلك بسبب وفاه مورثهم الطالب بمعهد معاونى الامن الذى كان ضمن الدفعه التاسعه التابعه للسريه السابعه بمعهد معاونى الامن بوادى النطرون بالبحيره و الذى اجتاز كافه الاختبارات الطبيه و البدنيه و تم قبوله بالمعهد بتاريخ 17 / 9 / 2024   ( مما يوكد لنا بما لا يدع مجالا للشك فى ان المتوفى كان على درجه صحيه لائقه و الا لما كان قد تم قبوله بالمعهد ) . والتحق الطالب بالمعهد الا انه توفى يوم 29 / 9 / 2025 نتيجه الاهمال الطبى و مخالفه القوانين المنظمه لوجود الطالب بالمعهد و تركه ينازع الموت دون علاج او حتى متابعه طبيه من متخصص .  فبناء على اقوال الشهود فى تحقيقات النيابه العامه حول واقعه ال...