قد نص المشرع المصرى على حق المستأجر فى عدم تعرض المؤجر له فى العين المؤجره او عدم تعرض الغير و ذلك وفقا لنص الماده 571 من القانون المدنى :-
فقد نصت تلك الماده على التزام المؤجر على ان يمنع كم ما من شأنه ان يحول دون انتفاع المستأجر بالعين الموجره ايا كان نوعها ( ارض او شقه او سياره او اى شئ يخضع لمبدأ الايجار بوجه عام ) .
كما اورد المشرع التزام اخر على المالك بأنه لا يجوز له ان يحدث بالعين او بملحقاتها اى تغيير يخل بهذا الانتفاع و لا يقتصر هذا الضمان على الاعمال التى تصدر من المالك فقط او من احد اتباعه بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض او اضرار مبنى على سبب قانونى يصدر من اى مستأجر اخر او من اى شخص تلقى الحق عن المؤجر .
فالتعرض الشخصى فى الايجار كا التعرض فى البيع و هذه حمايه من المشرع للعلاقه الايجاريه .
و يقوم التعرض المادى اما على اعمال ماديه تقع من المؤجر مثل احداث تغييرات بالعين او بأحد ملحقات العين من شأنها ان تخل بالانتفاع او وضع لافته تضايق المستأجر او اقتحام العين دون اذن المستأجر او منع المستأجر من الانتفاع بثمار العين او منع المستأجر من استعمال المصعد .
فقد قضت محكمه النقض على احقيه المستأجر للتعويض لحرمانه من استعمال المصعد
( نقض 4 / 11 / 1975 طعن 604 س 40 ق )
و بأنه متى قضى نهائيا بأحقيه المستأجر فى انقاص الاجره خلال مده معينه مقابل حرمانه من الانتفاع بالمصعد فيكون حق المستأجر فى الخصم من الاجره عن مده الاجاره منوط بثبوت استمرار المؤجر فى الاخلال بألتزامه .
(نقض 9 / 3 / 1976 طعن 356 س 40 ق )
(نقض 15 / 6 / 1967 بالماده 567 مدنى )
و لكن لتحقق التعرض الشخصى هناك شروط :-
اولا : و هو وقوع التعرض بالفعل فلا يجوز ان يكون الضرر محتملا او للخوف من حدوث شئ ما مستقبلا و لو كان حتى المستقبل القريب .
ثانيا : ان يقوم المالك لأعمال تتعارض مع شرط الضمان المنصوص عليه بالقانون المدنى مثل تعديل الا شئ بالمكان او هدم اجزاء منه .
ثالثا : ان يحدث التعرض اثناء مده عقد الايجار او بعد انتهاء مده العقد ما دام المستأجر لم يسلم العين الى المالك . فأنه حتى لو انتهى عقد الايجار ة تحصل المالك على حكم طرد فأنه لا يستطيع ان يفتح العين الموجره لانه ان فعل ذلك يعد متعرض للمستأجر فى العين المؤجره .
و لكن ماذا يفعل المستأجر فى حال تعرض المالك له او مضايقته ؟
للمستأجر ان يطلب التنفيذ العينى بوقف التعرض لقاضى الامور المستعجله و له الحق فى ان يزيل اثار التعرض على تكلفه المالك و له الحق ايضا فى طلب التعويض عن الاضرار الماديه و الادبيه و تفويت الفرصه . و له حقوق اخرى سنعرضها فى موضوع قادم
تعليقات
إرسال تعليق