التخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسه مقارنه حول جريمه النصب و مدنيه النزاع

 تنص الماده 336 من قانون العقوبات المصرى على عقاب جريمه النصب و جدير بالذكر ان النصب من الجرائم المنصوص عليها فى الماده 18 من قانون الاجراءات الجنائيه و ذلك بخصوص التصالح فيها فى اى حاله تكون عليها الدعوى الجنائيه .

و لكن بخصوص تعريف المشرع المصرى لجريمه النصب فنجد ان النصب هو الاحتيال و قد حددت الماده 336 ع ، الطرق الاحتياليه بعده اشكال على سبيل الحصر اى انه لا يجور التوسع فيها او فى تفسيرها او القياس عليها و تلك الحلات هى :-

أولا : الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعه مزوره أو احداث الامل بحدوث ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى اخذ بطريق الأحتيال أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصه مزور .

ثانيا :  التصرف فى مال ثابت أو منقول غير مملوك له و لا له حق التصرف فيه .

ثالثا : اتخاذ اسم كاذب او صفه غير صحيحه أو الاستعانه بشخص اخر . 

اركان الجريمه :-

* الركن المادى و هو تحقق احدى الحالات السابق ذكرها اعلاه .

* الركن المادى فى شقه الثانى و هو تسلم المتهم اموال من المجنى عليه والاهم هو قيام علاقه سببيه بين الفعل المادى و تسلم المال و لا يكتمل الركن المادى الا اذا كان تسلم المتهم للأموال كان لاحق على استعمال الطرق الاحتياليه .

اى ان الركن المادى يكتمل بتحقق الشقين الاول و الثانى و يجب ان يكون الشق الثانى لاحق على اكتمال الشق الاول و الا لا توجد جريمه نصب .

* القصد الجنائى و هو وجود ما يثبت ان المتهم كان يتوافر لديه التحصل على مال الغير  فقام بممارسه احدى  الافعال السابق ذكرها على سبيل الحصر  .   

و تلك هى الشروط الواجبه توافرها لاكتمال اركان جريمه النصب و كلها واضحه التفسير ماعدا شئ واحد و هو :-

 التصرف فى مال ثابت او منقول غير مملوك له و لا له حق التصرف فيه .

و هنا يجب علينا ان نتوقف لتفسير تلك الحاله و هل يكفى قانون العقوبات المصرى اثباتها ام ان بحث ذلك النزاع يحتاج الى بحث بطريق قضائى اوسع و هو القانون المدنى المصرى .

فتلك الحاله من مدلول اوسع تتعمق فى بحث ملكيه المال الثابت او المنقول و بحث حق التصرف فى ذلك المال .

اى ان الملكيه فى القانون المدنى المصرى لا تنتقل الا بالتسجيل و فى حاله عدم التسجيل و الاكتفاء بوجود عقد بيع او دعوى صحه توقيع او توكيل بالبيع للنفس او الغير و ما شابه ذلك .

فكل هذه التصرفات لا تنقل الملكيه و من ثم يكون للشخص حق التصرف فيها ( اى انه مازال صاحب حق عينى على المال الثابت او المنقول ) و ايضا المالك الجديد الذى لم يسجل عقده يصبح صاحب حق عينى على المال و الحق العينى هو حق الملكيه و لكنه فى نظر القانون هو غير مالك و لكنه صاحب حق عينى على المبيع .

اى انه فى حاله وجود نزاع حول بيع شئ مرتين او التصرف فى شئ مرتين ايا كان نوع التصرف و وجهت النيابه العامه تهمه النصب الى المتهم فانه يجب على الدفاع بحث الملكيه امام القاضى الجنائى حتى نصل الى تحديد نوع النزاع بين الشاكى و المشكو فى حقه .

هل النزاع هنا نزاع مدنى ام ارتكاب لجريمه النصب المحدده بنص الماده 336 ع .

لانه اذا تمت تلك الحاله فا المتهم هنا مازال صاحب حق عينى على المال الذى تصرف فيه أكثر من مره كون المشترين لم يسجل احدهم عقده و لكن تتحقق جريمه النصب فى حال تسجيل احد المشترين عقده .

لانه بذلك يكون المتهم لا يملك حق التصرف فى المال و لا يملكه و هنا تتحقق جريمه النصب ، اما فى ماعدا ذلك فأنه يجب على الدفاع ان يدفع بمدنيه النزاع و عدم تحقق اى صوره من الصور التى وردت على سبيل الحصر لتوصيف الفعل بأنه جريمه نصب .

كون ان ذلك النزاع مدنى و ليس خاضع للتجريم طبقا لقانون العقوبات المصرى .


















تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قانون الايجار الجديد القانون رقم 164 لسنه 2025 بشأن بعض الاحكام المتعلقه بقوانين ايجار الاماكن و اعاده تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر

 قانون الايجار الجديد  القانون رقم 164 لسنه 2025  بشأن بعض الاحكام المتعلقه بقوانين ايجار الاماكن و اعاده تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر  اهم النقاط  اولا : انتهاء عقود الايجار بعد سبع سنوات بالنسبه للغرض السكنى ، و بعد خمس سنوات لغير الغرض السكنى . ثانيا : تشكل فى كل محافظه لجان لتحديد سعر الايجار خلال المده المذكوره بخصوص اغراض السكنى  بناء على الموقع ، و مستوى البناء ، و المرافق ، شبكه المواصلات ، و الخدمات بأنواعها . ثالثا : بدايه من شهر سبتمبر 2025 يكون سعر الايجار :- * المناطق المتميزه بواقع 20 ضعف الايجار الحالى و بحد ادنى 1000 جنيه . * المناطق المتوسطه و الاقتصاديه 10 اضعاف الايجار الحالى و بحد ادنى 400 جنيه للمناطق المتوسطه و 250 جنيه للمناطق الاقتصاديه و يلتزم المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيه من بدايه شهر سبتمبر 2025 و فى حاله وجود فرق عند تسعير المنطقه يلتزم بسداده على اقساط شهريه خلال مده مساويه للمده التى استحقت عنها . رابعا : يكون الايجار من اول شهر سبنمبر 2025 لأغراض غير السكنى خمسة امثال القيمه الايجاريه الحاليه بزياده سنويه 15 % . خامسا : ...

هدايا الخطبه و الشبكه فى حاله العدول عن الخطبه

 يتقدم طالب الزواج للبنت التى يرغب بالزواج بها بشبكه من الذهب او غيره و يتقدم بهدايا حتى الزواج و هذا تصرف لا يخضع لاحكام الشريعه الاسلاميه و انما تنظمه قانونا نصوص عقد الهبه التى ينظمها القانون المدنى . مما يوضح لنا  ان طالب الزواج غير ملزم بتقديم تلك الهدايا و لكن اذا قدمها . تصبح هبه يدويه  فأن لم يتم الزواج و تم العدول عن الخطبه ففى هذه الحاله يكون استرداد الشبكه و الهدايا يخضع لاحكام القانون المدنى و من ثم يحق لطالب الزواج فى حاله العدول استرداد كل ذلك و لكن يشترط ان تكون الهدايا و الشبكه موجودين بالفعل فأن كانت تلك الهدايا قد اهلكت فلا يجوز المطالبه بها لان الرجوع فى الهبه يشترط وجود الشئ بالفعل . لانه فى حاله فسخ الخطبه يحدث تعنت من المخطوبه و اسرتها و قد قدر المشرع ذلك فالخلاصه ان تمكن الطالب من اثبات عدم هلاك الشبكه و الهدايا فيجوز له استردادها عينا او استرداد قيمتها نقدا و هو ما يسمى التنفيذ بطريق التعويض  و يجوز اثبات الرجوع فى الهبه بجميع طرق الاثبات المقرره قانونا . و لكن اذا ادعت الخطيبه هلاك الشبكه و الهدايا فيتعين عليها اثبات ذلك فأن عجزت عن اثبات كيف...

التعويض نتيجه اهمال الرعايه الطبيه للطلاب و الخريجين ضد وزاره الداخليه

  اقام المستأنفين الدعوى رقم 1034 لسنه 2024 تعويضات القاهره الجديده بموجب صحيفه و طلبو فى ختامها بالزام المستأنف ضدهم بصفتهم بأن يودوا تعويضا عن عن الاضرار الماديه و الادبيه و الاضرار الموروثه و التى اصابت المستأنفين من جراء موت مورثهم ، و الزامهم بأداء تعويض للمستأنفين عن تفويت الفرصه فى ربح محقق الوجود + ربح وجوده فى المستقبل حتميا ، و المستأنفين يتركو امر تقدير التعويض لعداله المحكمه . و ذلك بسبب وفاه مورثهم الطالب بمعهد معاونى الامن الذى كان ضمن الدفعه التاسعه التابعه للسريه السابعه بمعهد معاونى الامن بوادى النطرون بالبحيره و الذى اجتاز كافه الاختبارات الطبيه و البدنيه و تم قبوله بالمعهد بتاريخ 17 / 9 / 2024   ( مما يوكد لنا بما لا يدع مجالا للشك فى ان المتوفى كان على درجه صحيه لائقه و الا لما كان قد تم قبوله بالمعهد ) . والتحق الطالب بالمعهد الا انه توفى يوم 29 / 9 / 2025 نتيجه الاهمال الطبى و مخالفه القوانين المنظمه لوجود الطالب بالمعهد و تركه ينازع الموت دون علاج او حتى متابعه طبيه من متخصص .  فبناء على اقوال الشهود فى تحقيقات النيابه العامه حول واقعه ال...